responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 200

و ذهب السيّد المرتضى (رحمه اللّه)[1] و جماعة من العامّة الى إجمالها بسبب اشتراك اليد بين جملتها و بين كلّ واحد من أبعاضها [2].

و قيل: بإجمالها باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة و الجرح.

حجّة السيّد مع تحرير منّي لها: أنّ اليد تطلق على الجملة و على كلّ بعض منه‌ [3]، كما يقال: غوّصت يدي في الماء، إذا غوّصه الى الأشاجع‌ [4] أو الى الزّند أو الى المرفق، و أعطيته بيدي و كتبت بيدي، مع أنّهما إنّما حصلا بالأنامل، و الاستعمال دليل الحقيقة، فثبت الاشتراك.

قال‌ [5]: و ليس قولنا: يد يجري مجرى قولنا: إنسان، كما ظنّه قوم، لأنّ الإنسان يقع على جملة يختصّ كلّ بعض منها باسم، من غير أن يقع إنسان على أبعاضها، بخلاف اليد. و يظهر من ذلك استدلال من يعتبر القطع أيضا في الإجمال.

و الجواب: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة كما مرّ مرارا، و التبادر علامة الحقيقة، و المتبادر من اليد إنّما هو المجموع الى المنكب.

و الشّاهد على ما ذكرنا أنّه إذا قيل: فلان بيده وجع، يقال له: أيّ موضع من يده به وجع؟ لا أيّ يد منه به وجع؟


[1] كما في «الذريعة» 1/ 325 في مبحث المجمل.

[2] راجع «المحصول» 2/ 631، «الإحكام» للآمدي 3/ 17.

[3] قال سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 309: ظاهره كل بعض حتى الأصبع، و الظاهر انّه لم يذهب إليه أحد، و كان المراد الأبعاض المخصوصة المذكورة، انتهى كلامه.

[4] أصول الأصابع.

[5] و نقله في «المعالم» ص 316.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست