responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 198

و لكنّه مجاز حينئذ، و لا يقال له أنّه ممّا له ظاهر، فإنّ القرينة أخرجته من الظّهور في أوّل النّظر أيضا.

و قد يجعل من الإجمال باعتبار الاشتراك المعنوي قوله تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، [1] باعتبار إمكان صدق الحقّ على كلّ واحد من الأبعاض، مع أنّ المراد هو العشر لا غير.

و التحقيق، أنّه يرجع الى الإشارة الى القدر المخرج من المال الذي قدّره الشّارع مثل الزّكاة مثلا، فالإجمال بسبب الاشتراك المعنوي إنّما هو فيما لو قال:

أخرج قدرا من مالك، و أراد قدرا معيّنا و لم يبيّن، و أمّا إذا سمّى ذلك القدر بالحق، فهاهنا الحق معيّن، لأنّ المراد منه هو القدر المذكور، فالإجمال في الحقّ إنّما هو باعتبار الإجمال في مسمّاه.

و من الإجمال تردّد اللّفظ بين مجازاته إذا قام قرينة على نفي الحقيقة و تساوت مجازاته.

و أمّا المركّب‌ [2]، فإمّا أن يكون الإجمال فيه بجملته مثل قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، [3] المتردّد بين الزّوج و وليّ المرأة، أو باعتبار تخصيصه بمخصّص مجهول مثل: اقتلوا المشركين إلّا بعضهم، مع إرادة البعض المعيّن، و: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ، [4] و: أُحِلَّ لَكُمْ ما


[1] الانعام: 146.

[2] و كان قد ذكر الى أنّ المجمل قد يكون فعلا و قد يكون قولا و القول إما مفرد أو مركب.

[3] البقرة: 237.

[4] المائدة: 1.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست