و صرّح بعضهم [1] بالفرق بين المطلق و النّكرة، و قد بيّنا ما عندنا في ذلك في مبحث العامّ و الخاصّ، و أنّ التحقيق إمكان الاعتبارين و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّات، فراجع ذلك المقام.
و أمّا ما ذكره بعضهم [2] في وجه جعل المطلق حصّة من الجنس لا نفس الحقيقة، من أنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات، فيظهر لك ما فيه ممّا حقّقناه في مبحث جواز تعلّق التكليف و الأحكام بالطبائع.
فحينئذ نقول: إنّ البيع مثلا في قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[3] مطلق، و بيع الغرر مقيّد. و كذلك الماء في مثل: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء» [4].
و الماء القليل، المفهوم من قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [5].
كذلك: صم و لا تصم في السّفر، و نحو ذلك.
و عرّفوا المقيّد: بما دلّ لا على شائع في جنسه [6]، فيدخل فيه المعارف و العمومات.
[1] المراد بهذا البعض هو الشارح العميدي على ما صرّح به في الحاشية في مبحث العام و الخاص.
[2] و هو صاحب «المعالم»: ص 313 في الحاشية قال: و إنّما فسّرنا الشائع بالحصر ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبارات من أنّ المطلق ما يراد به الماهيّة [الحقيقية من حيث هي هي]، و ذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات.