responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 179

و صرّح بعضهم‌ [1] بالفرق بين المطلق و النّكرة، و قد بيّنا ما عندنا في ذلك في مبحث العامّ و الخاصّ، و أنّ التحقيق إمكان الاعتبارين و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّات، فراجع ذلك المقام.

و أمّا ما ذكره بعضهم‌ [2] في وجه جعل المطلق حصّة من الجنس لا نفس الحقيقة، من أنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات، فيظهر لك ما فيه ممّا حقّقناه في مبحث جواز تعلّق التكليف و الأحكام بالطبائع.

فحينئذ نقول: إنّ البيع مثلا في قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [3] مطلق، و بيع الغرر مقيّد. و كذلك الماء في مثل: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء» [4].

و الماء القليل، المفهوم من قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [5].

كذلك: صم و لا تصم في السّفر، و نحو ذلك.

و عرّفوا المقيّد: بما دلّ لا على شائع في جنسه‌ [6]، فيدخل فيه المعارف و العمومات.


[1] المراد بهذا البعض هو الشارح العميدي على ما صرّح به في الحاشية في مبحث العام و الخاص.

[2] و هو صاحب «المعالم»: ص 313 في الحاشية قال: و إنّما فسّرنا الشائع بالحصر ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبارات من أنّ المطلق ما يراد به الماهيّة [الحقيقية من حيث هي هي‌]، و ذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفهومات.

[3] البقرة: 275.

[4] «الوسائل»: 1/ 135 ح 330.

[5] «التهذيب»: 1/ 39 ح 170، «الوسائل»: 1/ 158 ح 391 و 392.

[6] ذكره العضدي و قال: و لم أقل هو ما لا يدل على شائع احترازا عما لا يدل أصلا كالمهمل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست