و فيه: أنّ عدم جواز إخراج السّبب إنّما هو لأجل أنّه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به، و بأنّه لو لم يخصّ بالسّبب لما كان لنقل السّبب فائدة، مع أنّهم بالغوا في ضبطه و تدوينه، و ليس ذلك إلّا لأجل الاختصاص به.
و فيه: أنّ الفوائد كثيرة:
منها: معرفة شأن ورود الحكم.
و منها: معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلّا يخرج بالاجتهاد.
و منها: معرفة السّير و القصص، و غير ذلك من الفوائد.
و بأنّ من حلف: و اللّه لا تغذّيت، بعد قول القائل: تغذّ عندي، لا يحنث بكلّ تغذّ، بل إنّما يحنث بالتغذّي عنده فقط، فلو لم يكن السّبب مخصّصا لحصل الحنث بكلّ تغذّ، و هو باطل بالاتّفاق.
و فيه: أنّ العرف دلّ على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا.