responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 141

و فيه: أنّ عدم جواز إخراج السّبب إنّما هو لأجل أنّه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به، و بأنّه لو لم يخصّ بالسّبب لما كان لنقل السّبب فائدة، مع أنّهم بالغوا في ضبطه و تدوينه، و ليس ذلك إلّا لأجل الاختصاص به.

و فيه: أنّ الفوائد كثيرة:

منها: معرفة شأن ورود الحكم.

و منها: معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلّا يخرج بالاجتهاد.

و منها: معرفة السّير و القصص، و غير ذلك من الفوائد.

و بأنّ من حلف: و اللّه لا تغذّيت، بعد قول القائل: تغذّ عندي، لا يحنث بكلّ تغذّ، بل إنّما يحنث بالتغذّي عنده فقط، فلو لم يكن السّبب مخصّصا لحصل الحنث بكلّ تغذّ، و هو باطل بالاتّفاق.

و فيه: أنّ العرف دلّ على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست