responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 139

هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [1] فإنّ السّؤال عن الماء، و الجواب عن الماء و عن الميتة، فيتبع عموم الجواب في المقامين‌ [2] أيضا لعدم مانع من ذلك.

و أمّا لو كان اللّفظ أعمّ منه في محلّ السّؤال، مثل قوله (عليه السلام) «و قد سئل عن بئر بضاعة: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» [3]. و قوله (عليه السلام) «لمّا مرّ بشاة ميمونة على ما رواه العامّة: أيّما إهاب‌ [4] دبغ فقد طهر» [5].

فاختلفوا فيه، و الحقّ- كما هو مختار المحقّقين- أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ‌ [6].

و بعبارة أخرى السّبب لا يخصّص الجواب.

و قيل: إنّ السبب مخصّص للجواب‌ [7].


[1] «دعائم الاسلام»: 1/ 111، «مستدرك الوسائل»: 1/ 187 ح 3041.

[2] أي في الماء و الميتة. و يمكن إرجاعه الى صورة الأعم و الأخص إلّا أنّه بعيد.

[3] «الوسائل»: 1/ 135 ح 330. بضاعة الباء مضمومة و قد تكسر كما في «القاموس» ص 648 و هو بئر في المدينة المشرّفة.

[4] الإهاب بكسر الهمزة على وزن كتاب هو الجلد مطلقا، و قيل: اذا لم يدبغ. و هذا الحديث ذكره للتمثيل و يصلح ذلك، و إن كان غير ثابت عندنا و به يستدل من أبناء العامة على طهارة جلد الكلب مع الدباغة ..

[5] «صحيح مسلم»: 1/ 277 ح 366، «سنن الترمذي»: 4/ 221 ح 1728.

[6] لا يخصص السبب كما في تعبير العلّامة في «التهذيب»: ص 151، و الشهيد في «التمهيد»: ص 216.

[7] و إلى ذلك ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي، و إن كان كلام الشافعي محتملا له و لغيره كما عن «العدة»: 1/ 368، و في «التهذيب»: ص 151 على أحد قوليه،-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست