هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [1] فإنّ السّؤال عن الماء، و الجواب عن الماء و عن الميتة، فيتبع عموم الجواب في المقامين [2] أيضا لعدم مانع من ذلك.
و أمّا لو كان اللّفظ أعمّ منه في محلّ السّؤال، مثل قوله (عليه السلام) «و قد سئل عن بئر بضاعة: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» [3]. و قوله (عليه السلام) «لمّا مرّ بشاة ميمونة على ما رواه العامّة: أيّما إهاب [4] دبغ فقد طهر» [5].
فاختلفوا فيه، و الحقّ- كما هو مختار المحقّقين- أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ [6].
[2] أي في الماء و الميتة. و يمكن إرجاعه الى صورة الأعم و الأخص إلّا أنّه بعيد.
[3] «الوسائل»: 1/ 135 ح 330. بضاعة الباء مضمومة و قد تكسر كما في «القاموس» ص 648 و هو بئر في المدينة المشرّفة.
[4] الإهاب بكسر الهمزة على وزن كتاب هو الجلد مطلقا، و قيل: اذا لم يدبغ. و هذا الحديث ذكره للتمثيل و يصلح ذلك، و إن كان غير ثابت عندنا و به يستدل من أبناء العامة على طهارة جلد الكلب مع الدباغة ..