responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 134

و أمّا إذا كان المرجع لفظا له حقيقة و أريد به المعنى المجازي‌ [1]، فلمّا كان مقتضى أصل الحقيقة حمل اللّفظ على معناه الحقيقي، فيقتضي ذلك الأصل أنّ المراد من ذلك اللّفظ هو ما كان ظاهرا فيه، و يحصل العهد بينهما بدلالة الظّاهر، فإذا دلّت القرينة على إرادة خلاف الظّاهر منه بعد ذكر الضمير، فيكشف عن عدم معهوديّة المرجع، و ذلك يستلزم استعمال الضمير في غير ما وضع له، و هذا هو معنى مجازيّة الضمير اللّازمة على تقدير تخصيص العامّ.

و بما ذكرنا تقدر على فهم المجازيّة في سائر أنواع الاستخدام‌ [2] الذي يحصل‌


[1] بلا قرينة المجاز.

[2] قال في الحاشية: لا يخفى انّ قاعدة مطلق الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين أحد المعنيين، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر أو يراد بأحد ضميري ذلك اللّفظ أحد المعنيين، ثم يراد بالضمير الآخر معناه الآخر. و من أمثلة القسم الثاني قول الشاعر: فسقى القضاء و ساكنيه و إن هم شبّوه بين جوانحي و ضلوعي. حيث أراد بأحد الضميرين الراجعين الى القضاء و هو المجرور في الساكنين المكان، و بالآخر و هو المنصوب في شبّوه النار. يعني سقى اللّه تعالى القضاء و هو شجر معروف يقال له في الفارسية (درخت طاق) و الساكنين مكان الذي قريب بذلك القضاء مجاوريه، و إن كان أهل ذلك المكان و الساكنية أوقدوا النار التي مثل نار القضاء في الشّدة بين جوانحي و ضلوعي، بل و لا بأس بأن يجعل ذلك البيت بملاحظة المعنى الحقيقي للّفظ أعني الشجر المعروف، فيكون من أمثلة القسم الأوّل أيضا.

و الحاصل، أنّ الشاعر أراد هنا ثلاثة معان: أحدها: الشجر المعروف. و ثانيها:

المكان الذي هو قريب من هذا الشجر و مجاور له. و ثالثها: النار التي مثل نار القضاء في الشدة و الحرارة. فباعتبار إرادة معنى من أحد ضميري اللّفظ و معنى آخر من ضميره الآخر في القسم الثاني. و كيف كان فملاحظة تلك الأقسام المتصوّرة في-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست