responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 133

الأصل لما هو ظاهر فيه حقيقة له‌ [1] أو المراد منه غموضا [2]. و ذلك لأنّ وضع الضمائر قد عرفت أنّه من قبيل الوضع العامّ و أنّ الموضوع له فيها كلّ واحد من خصوصيات الأفراد، لكن بوضع واحد إجماليّ، و بذلك يمتاز عن المشترك كما أشرنا إليه في أوّل الكتاب.

و على هذا فضمير المفرد المذكّر الغائب مثلا إذا استعمل في كلّ واحد من أفراد المفرد المذكّر الغائب، يكون حقيقة، و كذلك اسم الإشارة، مثل: هذا، لكنّها تحتاج في إفادة المعاني الى القرينة، نظير استعمال النّكرة في الفرد المعيّن عند المتكلّم الغير المعيّن عند المخاطب، فلا دخل لحقيقة المرجع و مجازه في وضع الضمير بهذا المعنى.

نعم، لمّا كان المعتبر في وضع ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلّم و المخاطب و لو بمقتضى الحال و المقام، فلا بدّ أن يستعمل ضمير الغائب في المفرد المذكّر الغائب المعهود.

و العهد إن كان باللّفظ الذي أريد به المعنى الحقيقي أو كان بغير اللّفظ كمقتضى المقام أو بلفظ مجازيّ مقرون بالقرينة، فلا إشكال في تحقّق الوضع الأصلي و وروده على مقتضاه حينئذ.


[1] هذا إشارة الى ما بيّن المجيب السّابق كلام خصمه عليه و لم يرض به، كما أنّ قوله: أو المراد منه إشارة الى ما هو الحق عند المجيب، فالترديد باعتبار الاختلاف الواقع بين المجيب و خصمه في وضع الضمير. هذا كما في الحاشية.

[2] هذا اسم لأنّ في قوله: انّ في معنى كون الأصل ... الخ، قدّم عليه خبره باعتبار كونه ظرفا. كما أفاده في الحاشية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست