responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 389

قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،

و لا بدّ في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات:

الأولى: أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان.

قال في «الصّحاح» [1]: الشرط معروف، و كذلك الشريطة، و الجمع شروط و شرائط، و قد شرط عليه كذا بشرط و يشرط و اشترط عليه.

و يفهم من ذلك أنّه أراد [2] به مجرّد الإلزام و الالتزام و لو بمثل النذر و اليمين.

و عن «القاموس» [3]: إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه.

و استعمله النّحاة فيما تلا حرف الشّرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله، و قد يستعمل في العلّة.

و في مصطلح الأصوليّين: ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به و لا يستلزم وجوده وجود المشروط، فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر و العهد و نحوهما، و الشرط في ضمن العقد، مثاله: أنكحتك ابنتي، و شرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.


[1] «الصحاح»: 3/ 1136 أو راجع «مختار الصحاح»: ص 299.

[2] صاحب «الصحاح».

[3] ص 620 فصل الشين.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست