قال في «الصّحاح» [1]: الشرط معروف، و كذلك الشريطة، و الجمع شروط و شرائط، و قد شرط عليه كذا بشرط و يشرط و اشترط عليه.
و يفهم من ذلك أنّه أراد [2] به مجرّد الإلزام و الالتزام و لو بمثل النذر و اليمين.
و عن «القاموس» [3]: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه.
و استعمله النّحاة فيما تلا حرف الشّرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله، و قد يستعمل في العلّة.
و في مصطلح الأصوليّين: ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به و لا يستلزم وجوده وجود المشروط، فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر و العهد و نحوهما، و الشرط في ضمن العقد، مثاله: أنكحتك ابنتي، و شرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.
[1] «الصحاح»: 3/ 1136 أو راجع «مختار الصحاح»: ص 299.