مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
القوانين المحكمة في الأصول
نویسنده :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
جلد :
1
صفحه :
557
الاهداء
5
مقدمة التحقيق
7
و أمّا في المنهج العملي
11
ترجمة المصنّف
17
في تصانيفه
21
خطبة الكتاب
24
أمّا المقدّمة : [ففي بيان رسم هذا العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللّغوية]
29
«أصول الفقه» علم لهذا العلم
33
«الفقه» في اللّغة: الفهم .
36
قانون اللّفظ قد يتّصف بالكلّية و الجزئيّة
49
فالمنقول قسمان: تخصيصيّ، و تخصّصي.
52
قانون فى الحقيقة و المجاز
54
قانون طرق معرفة الحقيقة و المجاز
56
الأوّل: تنصيصهم بأنّ اللّفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني،
56
الثاني: التبادر
56
الثالث: صحة السّلب يعرف بها المجاز كما تعرف الحقيقة بعدمها
63
الرابع: الاطّراد
71
إنّ الحقائق وضعها شخصيّ، و المجازات نوعيّ.
72
قانون إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي؛ فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة،
80
قانون و أمّا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له
80
قانون [تعارض الأحوال]
87
قانون: [الحقيقة الشرعية]
94
للصحيحة أو الأعمّ منها
101
تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا
129
تذنيبان
130
الأوّل: [فى الاختلاف فى العرف]
130
الثاني: إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا
132
قانون: [فى بيان المشترك]
133
و تحقيق الحق في ذلك يتوقّف على بيان مقدّمات
133
الأولى: أنّ المشترك حقيقة في كلّ واحد من معانيه،
133
الثانية: أنّ اللّفظ المفرد- أعني ما ليس بتثنية و جمع -
134
الثالثة: المجاز مثل الحقيقة في أنّه لا يجوز التعدّي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه،
137
الرابعة: المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة
138
الخامسة: المتبادر من النّكرة المنفيّة المفيدة للعموم، هو نفي أفراد ماهيّة واحدة.
139
استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه
140
[استعمال المشترك فى التثنية و الجمع و حججهم]
144
و أجيب عن ذلك بوجوه
145
قانون اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي
148
قانون المشتقّ
155
تتميم ينبغي أن يعلم أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة،
163
الباب الأول في الأوامر و النّواهي
165
و فيه مقصدان
165
الأوّل: في الأوامر
165
قانون: [معنى الامر]
165
قانون: [صيغه افعل]
171
تنبيه قال في «المعالم»
180
قانون إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه
182
قانون المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة .
186
تذنيب الأمر المعلّق على شرط، أو صفة
191
قانون لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور
194
تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال
202
قانون اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال
205
[الأولى: انقسام الواجب إلى المطلق و المشروط أو المقيد]
205
الثانية: أنّ الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق
206
الثالثة: ما يتوقّف عليه الواجب إمّا سبب أو شرط.
206
الرابعة: الواجب بالنّسبة الى كلّ مقدّمة غير مقدورة مشروط
209
الخامسة: قد يقال: الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،
210
النزاع في وجوب مقدّمات الواجب
210
السادسة: الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،
210
السابعة: دلالة الالتزام إمّا لفظيّة و إمّا عقليّة.
212
الثامنة: قد أشرنا أنّ وجوب المقدّمة من التوصّليّات.
214
تنبيهات
226
الأوّل: [فى المنصوص و غير المنصوص]
226
الثاني: صرّح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب،
227
الثالث: الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه
228
قانون الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا .
229
و توضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات.
229
الاولى: الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا .
229
الثانية: انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد .
229
الثالثة: المباح يجوز تركه،
233
الرابعة: موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا و الضدّ موسّعا
236
الاوّل: الأقوى أنّ الامر بالشيء يقتضي النّهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمّنا
238
الثاني: الحق عدم دلالة الأمر بالشّيء على النّهي عن الضدّ الخاص
238
الثاني: أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به المحرّم، و المستلزم للمحرّم محرّم
241
الثالث: لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه
243
تنبيهان
244
[الأوّل: في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب]
244
الثاني: أنّ النزاع في أن النّهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه
245
قانون لا خلاف في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا .
246
و اختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال
249
قانون [اختلاف فى الواجب الموسّع]
251
تتميم التوسعة في الوقت إمّا محدود كالظهر، أو غير محدود
258
تنبيه فى التخيير في اللوازم
259
قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض،
261
قانون اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي
264
تنبيه و تحقيق اعلم أنّ صيغة الأمر مثل: اضرب، لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكليّة و الجزئية بالنسبة إليها
269
قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه.
271
قانون اختلفوا في أنّ الشارع إذا أوجب شيئا ثمّ نسخ وجوبه، هل يبقى الجواز أم لا؟
282
قانون الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء .
289
الأولى: الإجزاء
289
الثانية: و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر و تعيينه،
290
الثالثة: محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على وجهين
293
الأوّل: هو أنّ إتيان المأمور به على وجهه، هل هو مسقط للتعبّد به،
293
و الثاني: أن يكون معنى إسقاط القضاء أنّه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر يفعله ثانيا قضاء أو يجوز ؟
293
الرابعة: القضاء يطلق على خمسة معان
294
قانون [في أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد]
301
قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر .
306
المقصد الثاني في النّواهي
308
قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء.
308
قانون اختلفوا في أنّ المراد من النّهي هو الكفّ، أو نفس أن لا تفعل ؟
312
فائدتان
314
الأولى: قد عرفت أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه
314
الثانية: اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا.
315
قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين
316
تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،
320
قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد.
321
لنا على الجواز وجوه
324
الأوّل: أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
324
الثاني: أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة
328
و قد أجيب عن ذلك بوجوه
329
الأوّل: أنّ المناهي التنزيهيّة
329
الثاني: أنّ المراد بالكراهة هو كونه أقلّ ثوابا.،
331
الثالث : أنّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد،
336
ثم إنّ هاهنا تنبيهين
348
الأوّل: أنّ مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا و مبغوضا.
348
و قد ذكروا في وجه ترجيح النّهي وجوها.
349
الثاني: أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر.
351
و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال
351
قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال.
355
و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات
355
الأولى: المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة.
355
الثانية: الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد،
356
الثالثة: محلّ النزاع في هذا الأصل، ما تعلّق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة
357
الرابعة: اختلف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات،
362
و أمّا في العقود و الإيقاعات،
364
الأقوال في المسألة خمسة
365
لنا على دلالته على الفساد في العبادات: أنّ المنهيّ عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا،
366
و أمّا عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأنّ مدلول النّهي إنّما هو التحريم،
368
و أمّا اللّغة و العرف
368
و قد يفصّل : بأنّ ما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات
368
حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات
371
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
372
و احتجّوا على عدم الدّلالة لغة
374
حجّة القول بعدم الدّلالة مطلقا: هو عدم استحالة النّهي، ثمّ التصريح بالصحة كما مرّ.
374
تذنيبات
375
الأوّل: أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه
375
الثاني: المنهيّ عنه لشرطه
375
الثالث: أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا: بدلالة النّهي على الصحة
376
الباب الثاني في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم
378
الأوّل: في المحكم و المتشابه
378
المقصد الثاني: في المنطوق و المفهوم
384
قانون المنطوق: إمّا صريح أو غير صريح.
385
و أمّا المفهوم؛ فإمّا أن يكون الحكم
387
مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام
387
قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،
389
الأولى: أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان.
389
الثانية: الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة.
390
الثالثة: قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها
394
و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط
397
و احتجّ النافون: بأنّ تأثير الشرط
399
قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا
403
احتجّ المثبتون : بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط
403
و احتجّ النافون : بأنّه لو دلّ
406
و لي في المسألة التوقّف،
406
ثمّ إنّ هاهنا فوائد
407
الأولى: أنّهم ذكروا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف و نحوهما
407
الثانية: قد توهّم بعضهم : أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف
408
الثالثة: مقتضى المفهوم المخالف أنّما هو رفع الحكم الثابت
409
الرابعة: لا دلالة في قولنا: في الغنم السّائمة زكاة، على نفي الزّكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدّلالات.
413
قانون الحقّ، أنّ مفهوم الغاية حجّة
415
قانون مفهوم الحصر حجّة.
420
و اختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق.
421
و احتج النافون: بأنّ ذلك
422
و أمّا الحصر بإنّما
425
و احتج منكر الحجيّة
427
و اختلف المثبتون أيضا
428
قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب
429
و احتجّ الدّقاق
429
و أمّا مفهوم الزّمان و المكان
432
الباب الثالث في العموم و الخصوص
434
أمّا المقدّمة: فالعامّ: هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي
(رحمه اللّه)
.
434
فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه.
434
المقصد الأوّل في صيغ العموم
436
قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال
436
حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص وجهان
438
الأوّل: أنّ الخصوص متيقّن المراد
438
الثاني : أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ
444
و احتجّ القائل بالاشتراك
445
و حجّة التوقّف
446
قانون صيغ العموم
447
قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه.
450
و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات.
450
الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،
450
الثانية لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات، بل قد يحصل في الجمع أيضا
459
الثالثة قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي
461
تنبيه اعلم، أنّ استعمال الكلّي في الفرد يتصوّر على وجوه
465
منها: حمل الكلّي على الفرد صريحا
465
و منها: أن يطلق الكليّ و يراد به الفرد
466
منها: ما يفيد حكما للماهيّة من حسن أو قبح
474
و منها: ما يفيد طلب تحصيل الماهيّة
475
كلام التّفتازاني في «المطوّل»
475
و ما يتوهّم من الفرق بين الإطلاق و الاستعمال
478
بقي الكلام في بيان مطلب من قال: انّ صيغة افعل حقيقة
478
الرابعة: مقتضى ما ذكرنا من التقرير في الجمع،
481
أوّلا: أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد
481
أوّلا: بالنّقض بقوله
483
و ثانيا: بالحلّ، و هو
483
أمّا الجمع المعرّف باللّام،
484
و أمّا المفرد المعرّف باللّام
485
كلام الشهيد الثانى فيما إذا احتمل كون أن للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم حملت على العهد و ما يرد عليه
492
قانون المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم
495
إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور
496
تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة
501
قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة
504
و النّهي كالنّفي فيما ذكرنا، و الظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام
505
النّكرة في سياق الشّرط
506
و أما النّكرة في سياق الإثبات
506
فالفرق بين العامّ و المطلق،
507
ثمّ إنّهم ذكروا في مقام الفرق بين المطلق و العامّ.
508
تنبيه قالوا: إنّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنّى و المجموع،
510
قانون ترك الاستفصال
512
قانون المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة
517
و احتجاج بعضهم بالرّوايات
531
تنبيهان
534
الأوّل: قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين
534
الثاني: الصّيغ المفردة
534
[الفهارس]
537
فهرس الآيات
537
فهرس الروايات
543
فهرس المطالب
547
نام کتاب :
القوانين المحكمة في الأصول
نویسنده :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
جلد :
1
صفحه :
557
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir