responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 388

ثمّ إنّ تقسيم المنطوق و المفهوم كما ذكرنا، هو المشهور.

و ربّما يتأمّل في الفرق بين المفهوم و المنطوق الغير الصريح فيجعل ما سوى الصريح مفهوما، و لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور في بعض الأمثلة التي ذكروها للمنطوق الغير الصريح، فإنّ أقلّ الحمل مثلا غير مذكور في الآيتين، فإنّه هو الموضوع لا مطلق الحمل.

و كذلك حرمة الضرب حكم من أحكام الوالدين، و هما مذكوران صريحا في الآية [1].

و قد يذبّ عن ذلك باعتبار الحيثيّات و الاعتبارات، فإن جعل المفهوم في آية التأفيف هو الحرمة و موضوعه هو الضرب، فهو غير مذكور، و إن جعل المفهوم هو حرمة الضرب و الموضوع هو الوالدين، فهو مذكور، و كذلك الحمل و أقلّ الحمل.


[1] وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً الاسراء: 23.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست