responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 390

و من مصاديق الثاني: ما عملت من خير تجزى به، و إن كان مثقال ذرّة، و قد تسمّيه النّحاة إن الوصليّة، و مثل: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً [1]، و مثل: إن كان هذا إنسانا كان حيوانا.

و من مصاديق الثالث: [2] وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [3].

و من مصاديق الرّابع‌ [4]: الوضوء شرط الصّلاة، و القبض في المجلس شرط صحّة الصّرف، و حلول الحول شرط لوجوب الزّكاة.

و أمّا العلامة فقد جعله بعضهم‌ [5] من جملة إطلاقاته، و لكنّه خلاف ما صرّح به أهل اللّغة، فإنّ أشراط السّاعة [6] هي جمع شرط بالتحريك و هو العلامة، و كذلك بعض الاستعمالات الأخر مثل: شرط الحجّام إذا شقّ الجلد بمبضعته و لم يدم مأخوذ من المتحرّك.

الثانية: الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة.

أحدها: ما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشّرط فقط، مثل قولهم: إن‌


[1] النور: 33.

[2] أي الاستعمال بمعنى العلّة.

[3] المائدة: 6.

[4] أي اصطلاح الأصوليين.

[5] المراد من ذلك البعض هو الشارح عميد الدّين في شرح «التهذيب».

[6] إشارة الى ما هو في قوله تعالى: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها، فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ‌ سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلّم): 18.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست