و في العرف: هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.
و المراد ب: «الأحكام» هي النسب الجزئيّة [2]، و ب: «الشرعيّة» ما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع و إن استقلّ بإثبات بعضها العقل أيضا.
فخرج ب: «الشرعيّة» العقلية المحضة التي ليس من شأنها ذلك، كبيان أنّ الكلّ أعظم من الجزء و النقيضان لا يجتمعان.
و ب: «الفرعيّة» ما يتعلّق بالعمل بلا واسطة [3]، فخرج بها الأصولية و هو ما لا
[1] و الفقه في اللّغة الفهم كقوله تعالى: قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ. أي ما نفهم. و المراد بالفهم الادراك. و هذا الذي فسّره بأنّه هيئة للنفس بها يتحقّق معنى ما تحسّ. و قيل هو جودة الذّهن من حيث استعداده و اكتساب المطالب و الآراء، و كان هذا مراد من فسّره بسرعة الانتقال من المبادئ الى المطالب.
[2] و المراد بالأحكام هي النّسب الجزئية: هذا على ما في بعض النسخ، و ما في بعض آخر التعبير بالنسب الخبرية و هو الأصح بالنظر الى الاصطلاح و إن صحت النسبة الجزئية أيضا، لأنّ كل نسبة خبرية جزئية. و وجه الأصحيّة انّ الأحكام المأخوذة في الحدّ عبارة عن مسائل الفقه المدوّنة في كتبه المستنبطة من الأدلّة التفصيلية، و مسألة كل علم عبارة عن النسبة الخبرية التي يستدلّ عليها في الفنّ، هذا مع انّ الحكم على ما ضبطه علماء المنطق النسبة الخبرية، و الفرق بينها و بين النسبة الجزئية بالعموم و الخصوص، إذ أنّ النسبة الجزئية إنشائية، و من هنا قد يرجّح نسخة النسبة الجزئية باستلزام إرادة الخبرية انتقاض عكس التعريف بالنسبة الانشائية كما في قوله تعالى:
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ*. و نظائرهما.
[3] و بالفرعيّة ما يتعلّق بلا واسطة: مفاده أنّ الحكم الفرعي يعتبر فيه كون تعلّقه بعمل المكلّف بلا واسطة. و المراد بالواسطة المنفية منها: الواسطة في العروض بأنّ لا يكون-