responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 37

يتعلّق بالعمل بلا واسطة [1]، و إن كان لها تعلّق بعيد [2].


- بحيث تعلّق بغيره أوّلا و بالذات و على وجه الحقيقة. و بعمل المكلّف ثانيا و بالعرض و على وجه المجاز لا الواسطة في الثبوت كالعلّة بالقياس الى معلولها، و لا الواسطة في الاثبات أعني ما يكون علّة للعلم بالشي‌ء كالدليل بالقياس الى مدلوله، و إلّا لم يبق مصداقا للحدّ لوجود الوسائط في الثبوت لجميع الأحكام الشرعية، بناء على ما عليه العدلية من أنّها تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمرية، و لوجود الوسائط في الاثبات لها لأنّها بأسرها ما عدا الضروريات مداليل للأدلّة. هذا كما في حاشية القزويني.

[1] ما لا يتعلّق بالعمل بلا واسطة: اعتبر رجوع النفي منها تارة الى المقيّد و هو المتعلّق، و أخرى الى قيده و هو عدم الواسطة، فاعتبار رجوعه الى الأوّل ينفي أصل التعلّق، و باعتبار رجوعه الى الثاني ينفي عدم الواسطة فيوجب ثبوت التعلّق بضابطة انّ النّفي في النّفي اثبات. فمفهوم تعريف الأصولية ينحلّ الى قسمين: أحدهما: ما لا تعلّق له بالعمل أصلا كمسائل أصول الفقه التي تتعلّق بالأدلّة باعتبار كونها من عوارضها و لا ربط لها بالعمل. و ثانيها: ما لا يتعلّق به إلّا بواسطة و هو الأصولية الاعتقادية كوجوب الاعتقاد بوجود الواجب و وحدانيته و عدله و نبوّة الأنبياء (عليهم السلام) و نحو ذلك من المعارف المعتبرة في الايمان، فإنّ هذا الحكم بملاحظة كون الاعتقاد بالأمور المذكورة من شروط صحة العبادات مما يصح اعتبار تعلّقه بالعبادات. ثانيا: و بالعرض و على سبيل المجاز بأن يقال يجب الصلاة مع الاعتقاد بالوحدانية و غيرها مثلا بعد تعلّقه بنفس الاعتقاد أوّلا و بالذّات و على سبيل الحقيقة، فهو بهذا الاعتبار لا يسمى حكما فرعيا، بل الحكم الفرعي هو الذي يعرض للصلاة أوّلا و بالذّات و على سبيل الحقيقة كالوجوب العارض لها المستفاد من قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و نظائره. ذلك كله كما في حاشية السيد القزويني (رحمه اللّه).

[2] و إن كان لها تعلّق بعيد: أي و إن كان للأصولية تعلّق بعيد أي مع الواسطة كالوجوب المتعلّق أوّلا، و بلا واسطة بمعرفة اللّه سبحانه و تعالى و هي أمر قلبي. و ثانيا بالصلاة حيث إنّ المعرفة شرط لصحتها فالوجوب المتعلّق أوّلا بالصلاة من الفرعيّة، و الوجوب المتعلّق أوّلا بالمعرفة و الواسطة بالصلاة من أصول الدّين.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست