responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 35

و ب: «الشرعيّة» العقليّة.

و ب: «الفرعيّة» الأصوليّة.

و أمّا «رسمه» باعتبار الإضافة، ف: «الأصول» جمع أصل و هو في اللّغة ما يبتنى عليه شي‌ء، و في العرف يطلق على معان كثيرة، منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأصوليين و هي: الظّاهر، و الدليل، و القاعدة، و الاستصحاب‌ [1]، و الأولى هنا إرادة اللّغوي ليشتمل‌ [2] أدلّة الفقه إجمالا، و غيرها من عوارضها [3]، و مباحث الاجتهاد و التقليد و غيرهما [4].


- يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز عنه، و فيما نحن فيه ليس كذلك، إذ قيد الشرعية الفرعية مخرجة لأمثال ذلك فلا اختصاص للأحكام بذلك، فلا بد أن يجعل المحترز عنه من الأمور الشرعية الفرعية التي لم تكن من جملة الأحكام.

[1] الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب: المراد من الظاهر الأصل في الاستعمال الحقيقة أي ظاهر استعمال اللّفظ مجردا عن القرينة في مقام التفهيم إرادة الحقيقة.

و من الدليل قول الفقيه بعد بيان حكم المسألة آية كذا أو رواية كذا هي الدليل إليه.

و من القاعدة الأصل في فعل المسلم الصحة، القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعية حمله على الصحة. و من الاستصحاب الأصل في المتطهر الشاك في الحدث الطهارة أي الاستصحاب يقتضي البناء عليها.

[2] ارادة اللّغوي ليشتمل: ظاهر سياق العبارة كون اللّام للتعليل مرادا به بيان وجه الأولويّة، غير أنّه وجه الأولويّة في الحاشية بقوله: لئلّا يلزم النقل المرجوح عليه كانت اللّازم للغاية المفيدة لفائدة الشي‌ء، يعني انّ في الفوائد المترتبة على إرادة اللّغوي أنّه يشمل الأمور المذكورة.

[3] و غيرها من عوارضها: و غير الأدلّة من عوارضها كمبحث التعارض.

[4] و غيرهما: أي غير الاجتهاد و التقليد مثل البحث عن عدالة الرّواة و أقسام الرّواية و نحوهما. و في بعض النسخ إفراد الضمير أي غير المذكورات.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست