responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 251

قانون [اختلاف فى الواجب الموسّع‌]

لا خلاف في جواز الأمر بالشي‌ء في وقت يساويه، كصوم رمضان، كما لا إشكال في عدم جواز الأمر بشي‌ء في وقت ينقص عنه للزوم المحال، و إطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح، أو من جعل الشارع؛ للنصّ الصحيح المستفيض بأنّ: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» [1]، فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع. و يتفرّع عليه كونه مؤدّيا للجميع، و يضعّف كونه قاضيا مطلقا [2] أو لما وقع في خارج الوقت‌ [3] كما صرّح به في «تمهيد القواعد» [4].

و اختلفوا في جواز الأمر بشي‌ء في وقت يزيد عليه، و يطلق عليه الواجب الموسّع.

و الحقّ، وقوعه وفاقا لأكثر المحقّقين؛ لإمكانه عقلا و وقوعه شرعا.

أمّا جوازه عقلا؛ فلأنّه لا مانع منه إلّا ما تخيّله [يختلّه‌] الخصم، من لزوم ترك الواجب، و هو باطل جزما، لأنّه يلزم لو ترك في جميع الوقت، فكما أنّه يجوز تخيير الشارع بين أفراد مختلفة الحقائق، فيجوز تخييره بين أفراد متّفقة الحقائق‌


[1] «المعتبر»: 2/ 47، «منتهى المطلب»: 4/ 109، «مسالك الافهام»: 1/ 146.

[2] أي كون المكلّف قاضيا في الصّورة المذكورة في جميع الرّكعات حتى في الركعة المدركة في الوقت، أعني الركعة الأولى بملاحظة أنّها قد تأخرت عن وقتها و صارت في وقت الركعة الرابعة مثلا، و كذا البواقي و نسب هذا القول الى السيد المرتضى. راجع «الذريعة»: 1/ 147.

[3] بأن يقصد الأداء في الرّكعة الأولى المدركة في الوقت و القضاء في الركعات الباقية.

و قد ظهر لك في المقام ثلاثة أقوال الأداء مطلقا و القضاء مطلقا و التفصيل.

[4] في القاعدة 16 ص 70.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست