responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 252

متمايزة بخصوصيات أجزاء الوقت.

و نظير ذلك التوسعة في المكان كوقوف عرفات و غيرها [1].

و أمّا وقوعه‌ [2] فللأمر بصلاة الظهر، و صلاة الزّلزلة و غيرهما، فلمّا كان تطبيق أوّل جزء من الفعل بأوّل جزء من الوقت، و آخره بآخره غير مراد إجماعا، و غير ممكن عادة في الأغلب، و كذا تكريره الى انقضاء الوقت و لا مرجّح لأحد من الأجزاء على الآخر، فينبغي أن يراد ما ذكرنا جوازه عقلا هو التخيير بين الإيقاعات الممكنة في أجزاء ذلك الوقت.

و الخصم لمّا أحال التوسيع للزوم خروج الواجب عن الوجوب، فيلزمه التجشّم في تأويل أمثال هذه الأوامر. فافترقوا على مذاهب: فذهب بعض الشافعيّة الى اختصاص الفعل بأوّل الوقت‌ [3]، و نقل ذلك عن ظاهر المفيد [4] و ابن أبي عقيل‌ [5]، بل نقل عنهما العقاب على التأخير و صيرورته قضاء [6].


[1] و غير عرفات كوقوف المشعر و كالصلاة بالنسبة الى أمكنتها بالقياس الى المسجد و البيت و الصحراء و الحمّام و غير ذلك.

[2] أي وقوعه شرعا.

[3] و حكي أيضا عن جماعة من الأشاعرة و بعض الحنفيّة كما في «هداية المسترشدين»: 2/ 330.

[4] على ما ذكره العلّامة كما في «المعالم»: ص 202.

[5] و هو أحد القدماء و ثانيهما ابن جنيد الاسكافي.

[6] قال ابن إدريس في «السرائر» و ابن الجنيد كما عنه في «المعتبر»: 2/ 26: الأوّل وقت الفضيلة و الثاني وقت الإجزاء، و هو الحقّ كما في قول العلّامة في «المختلف»:

2/ 4 و صيرورة الفعل قضاء بالتأخير قد حكاه العلّامة في «النهاية» صريحا عن القائل بهذا القول كما ذكر المحقّق الاصفهاني في «هدايته»: 2/ 330 و قال الشيخ كما في-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست