و نظير ذلك التوسعة في المكان كوقوف عرفات و غيرها [1].
و أمّا وقوعه [2] فللأمر بصلاة الظهر، و صلاة الزّلزلة و غيرهما، فلمّا كان تطبيق أوّل جزء من الفعل بأوّل جزء من الوقت، و آخره بآخره غير مراد إجماعا، و غير ممكن عادة في الأغلب، و كذا تكريره الى انقضاء الوقت و لا مرجّح لأحد من الأجزاء على الآخر، فينبغي أن يراد ما ذكرنا جوازه عقلا هو التخيير بين الإيقاعات الممكنة في أجزاء ذلك الوقت.
و الخصم لمّا أحال التوسيع للزوم خروج الواجب عن الوجوب، فيلزمه التجشّم في تأويل أمثال هذه الأوامر. فافترقوا على مذاهب: فذهب بعض الشافعيّة الى اختصاص الفعل بأوّل الوقت [3]، و نقل ذلك عن ظاهر المفيد [4] و ابن أبي عقيل [5]، بل نقل عنهما العقاب على التأخير و صيرورته قضاء [6].
[1] و غير عرفات كوقوف المشعر و كالصلاة بالنسبة الى أمكنتها بالقياس الى المسجد و البيت و الصحراء و الحمّام و غير ذلك.
[6] قال ابن إدريس في «السرائر» و ابن الجنيد كما عنه في «المعتبر»: 2/ 26: الأوّل وقت الفضيلة و الثاني وقت الإجزاء، و هو الحقّ كما في قول العلّامة في «المختلف»:
2/ 4 و صيرورة الفعل قضاء بالتأخير قد حكاه العلّامة في «النهاية» صريحا عن القائل بهذا القول كما ذكر المحقّق الاصفهاني في «هدايته»: 2/ 330 و قال الشيخ كما في-