responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250

القدر الزّائد، كما في التّسبيحة في الأوّل، و الأربعين في الثاني، فالمتّصف بالوجوب هو الأوّل لا غير لحصول الطبيعة في الأوّل، و به يحصل الامتثال، و حصول أحد الأفراد في الثاني، و إن لم يكن ذلك فواجب كلّه، لكونه فردا من الواجب.

نعم اختياره‌ [1] مستحبّ، لكونه أكمل الأفراد، فيكون ثوابه أزيد. و هذا هو دليل من أطلق الوجوب، و غفل عن صورة التدريج.

و أمّا القائل باستحباب الزّائد، فيستدلّ بأنّه: يجوز تركه‌ [2] لا إلى بدل، فلا يجب‌ [3].

و فيه: أنّ الأقلّ بدل عن المجموع‌ [4]، و على ما ذكره‌ [5] يلزم تكرار المسح، فيمن يمسح بثلاث أصابع، إذا قصد كون الاثنين مستحبّا، و الواحد واجبا.

و على ما ذكرنا فالواجب واحد و هو أكمل أفراده، و يمكن جعل التمام ماهيّة مخالفة للقصر، فلا يكون تخييرا بين مجرّد الزّائد و الناقص، و لذلك لا يجوز الاكتفاء بالرّكعتين إذا نوى التمام أوّلا، فتدبّر في الأمثلة و الأمكنة، فلا تغفل.


[1] اختيار الزّائد.

[2] يجوز تركه أي الزائد.

[3] و في «العدة»: 1/ 224 و من الناس من قال: إنّه يستحق الثواب على الأشقّ ثواب الواجب و العقاب على الأخف.

[4] يعني كون القصر مثلا بدلا عن الأربع، فالركعتان تبرئان ذمّة المكلّف كما تبرأ الأربع، فلا تكون ترك الأخيرتين بلا بدل لأنّ الركعتين في القصر كما أنّهما بدلان عن الأوليين في الأربع كذلك بدلان عن الأخيرتين فيها.

[5] هذا جواب آخر نقضي على مطلق الاستحباب.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست