responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 246

قانون لا خلاف‌ [1] في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا [2].

، فذهب أصحابنا و جمهور المعتزلة [3] الى أنّه كل واحد منها على البدل، فلا يجب الجميع و لا يجوز الإخلال بالجميع و أيّها فعل كان واجبا في نفسه، لا أن يكون بدلا عمّا هو واجب.

و ذهب الأشاعرة الى انّه أحد الأبدال لا بعينه‌ [4].


[1] بل و عليه الاجماع كما عن صريح «المنية» و ظاهر «التهذيب»: ص 105 حيث نفى الرّيب عنه، و «الزبدة»: ص 71 في طيّ الاستدلال.

[2] قال في الحاشية: الظاهر أنّ كلمة ظاهرا قيد لقوله: لا خلاف، و يمكن أن يكون قيدا للتخيير أو الورود، و لكن حكي عن المصنف في «الدرس» أنّه قال: هو قيد للتخيير لا لغيره.

[3] قيل هم أصحاب و اصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري و ذلك أنّه دخل رجل على الحسن البصري فقال: ما تقول في جماعة يكفّرون صاحب الكبيرة و في جماعة أخرى يقولون لا يضرّ مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

فتفكّر الحسن و أجاب الواصل بن عطا قبل جوابه قال: أنا أقول انّ صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق و لا كافر مطلق، فاثبت له منزلة بين المرتبتين و شرع على تقرير هذه الواسطة. فأمر الحسن البصري بإخراجه. فقال: اعتزل عنّا. و لذا سمي هو و أصحابه معتزلة. هذا و أنّهم يسندون أفعال العباد الى اختيار قدرتهم.

[4] و المراد بأحد الأبدال لا بعينه هو مفهوم الأحد لا مصداقه و إلّا يرجع الى إيجاب هذا أو هذا و هو بعينه ايجاب كل واحد على البدل، فيكون راجعا الى قول المعتزلة، و هكذا-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست