responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 245

في آن معيّن من أناته.

و هذا نظير ما سيجي‌ء تحقيقه من جواز اجتماع الأمر و النّهي في الشي‌ء الواحد مع تعدّد الجهة، فإنّ ذلك من سوء اختيار المكلّف كما إذا اختار المكلّف إيقاع مطلق الصلاة في خصوص الدّار الغصبي.

الثاني: أنّ النزاع في أن النّهي عن الشي‌ء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه‌

، هو النزاع في الأمر في إدّعاء العينيّة و الاستلزام، و يمكن استنباط الأدلّة بملاحظة ما سبق.

و الحق عدم الاقتضاء، و لو دلّ لدلّ على الأمر بضدها، بخلاف الأمر فإنّه يقتضي النّهي عن جميع الأضداد، و الأمر الندبي أيضا فيه قولان.

و قد يقال: لو دلّ على النّهي عن الضدّ تنزيها لصار جميع المباحات مكروهة، لاستحباب استغراق الوقت بالمندوبات فتأمّل‌ [1].

و الحق عدم الدّلالة فيه أيضا.

و يظهر من ذلك الكلام في المكروه و ضدّه أيضا.


[1] اشارة الى ضعف هذا الاستدلال لعدم تسليم استحباب استغراق الوقت بالمندوبات لظهور عدم جريان عادة الشارع بأمر المكلّفين ندبا، بأن يستغرقوا جميع أوقاتهم بالمندوبات لعدم الامكان عادة للمكلّفين صرف جميع أوقاتهم بأداء المستحبات، أ لا ترى أنّ المقرّبين مع شدة اهتمامهم بشأن المستحبات لم يصرفوا جميع أوقاتهم بالمندوبات، و الأمر بالنسبة الى الأبرار بطريق الأولى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست