responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 247

و هناك أقوال أخر شاذة.

فمنها: أنّه هو الجميع و يسقط بفعل البعض.

و منها: أنّه معيّن عند اللّه و لكن يسقط به و بالآخر، و هما أيضا للمعتزلة.

و منها: ما تبرأ كل من الفريقين منه و نسبه الى الآخر، و هو انّ ما يفعله المكلّف و يختاره فهو الواجب عند اللّه، فيختلف باختلاف المكلّفين.

و كلّها باطلة مخالفة للإجماع و الاعتبار [1]. فأجود الأقوال‌ [2] القولان الأوّلان‌ [3].

و لكنّ الاشكال‌ [4] في تحقق معنى التخيير على مذهب الأشاعرة من جهة انّ الكلّي لا تعدّد فيه، و لا تخيير فيه و إلّا لزم التخيير بين فعل الواجب و عدمه.

و يندفع: بأن المراد المخيّر [5]، في أفراده فالوصف بحال المتعلّق [التعلّق‌]،


- يكون النزاع بينهما لفظيا. و هذا القول ذكره الشيخ في «العدة» راجع هناك ص 220، و نسب على ما نقل الى العلّامة في بعض كتبه، راجع «نهاية الوصول»: ص 136، و «مبادي الوصول»: ص 102، فلا وجه الى القول باختصاصه بالأشاعرة. و اعلم أنّ الاشاعرة منسوبون الى أبي الحسن الأشعري، و نسبه يرجع الى جدّه أبو موسى الأشعري. و اعلم إنّهم يقولون بأنّ أفعال العباد مخلوق اللّه تعالى.

[1] أي الدليل العقلي.

[2] وصفه بالأجود ليس بمعنى التفضيل، و إلّا لزم أن يكون كل واحد من الأقوال السابقة جيدا مع أنّه قد حكم سابقا ببطلان جميعها، و يمكن كان الأجود له أن يقول فصيح الأقوال.

[3] و القولان هما قول جمهور المعتزلة و جمهور الأشاعرة.

[4] هذا الاشكال من الكاظمي في شرح «الزبدة».

[5] أي عدم وجود معنى التخيير فيه مندفع بوجود معناه فيه بهذا المعنى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست