responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

لعدم صدورها من المسلم إذا كانت ميتة، و كذلك رواية إسماعيل ظاهرة في تعليق الجواز على رؤية الصلاة فيه، فمجرد كونه تحت يد المسلم أو استعماله في شي‌ء ما و لو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته، مثل ان يتخذ ظرفاً للنجاسة، لا دليل على جواز معاملته معاملة المذكى، و الظاهر انه لا فرق في هذا المقام بين ما إذا قلنا: إن يد المسلم امارة على التذكية شرعاً، أو قلنا: إِن المجعول في السوق هو الأصل‌ [1]، كما لا يخفى.

المقام السابع-

ان اعتبار يد المسلم هل يكون بنحو الإطلاق،

حتى فيما لو علم بمسبوقيتها بيد الكافر، بل و بعدم فحص المسلم؛ لكونه ممن لا يبالي بكونه من ميتة أو مذكى، أو يكون اعتباره في خصوص ما إذا لم يكن كذلك، سواء علم بالمسبوقية بيد مسلم آخر أم لم تعلم الحالة السّابقة، وجهان بل قولان، اختار المحقق النائيني (قده) بعد قوله بالامارية و جماعة الثاني؛ نظراً الى منع الإطلاق في دليل الاعتبار، لا من جهة اللفظ و لا من ناحية ترك الاستفصال:

امّا الأوّل؛ فلكونها قضايا خارجية وردت في محلّ الحاجة، و هي الجواب عما وقع عنه السؤال من الأيدي و الأسواق الخارجية في تلك الأزمنة، و ليست من قبيل القضايا الحقيقية التي حكم فيها على الأفراد مطلقاً و لو كانت مقدرة الوجود غير محقّقة، و من المعلوم ان مثل ذلك لا إطلاق له، و لذا لا تكون متعارفة في العلوم، و لا يكون شأن العلوم هو البحث عنها؛ لكونها في قوة الجزئية، و إن كانت مسوّرة بكلمة «كلّ» مثل: كل من في البلد مات.


[1] فوائد الأُصول 4: 605.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست