responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497

و هي رواية [1] محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

و لكن الظاهر انه يتعين حملها على الاستحباب؛ بقرينة رواية [2] الفضلاء الدالة على النهي عن السّؤال عنه؛ فان المراد من النهي هو عدم الوجوب؛ لأنّه في مقام توهمه، فالمراد عدم وجوب السؤال، و من الواضح ان المراد من السؤال هو السؤال الذي يتعقبه الجواب بوقوع التذكية، فمرجع ذلك الى عدم اعتبار الاخبار بوقوعها في جواز الأكل من اللحوم، و كذا يدل على عدم اعتبار السؤال صحيحتا البزنطي‌ [3] و رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة، فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب.

المقام السادس-

الظاهر ان يد المسلم المبحوث عنها في المقام أخص من اليد التي تكون امارة على الملكية،

لا من جهة اعتبار إسلام ذي اليد هنا دونه، بل من جهة انه لا يعتبر في الأمارية هناك سوى أصل ثبوت اليد و كون المال تحت استيلاء ذي اليد و سلطنته، و لا يلزم فيه ان يتصرف فيه تصرّفاً متوقفا على الملكية، و أمّا في المقام فيعتبر في اليد التصرف المتوقف على التذكية؛ و ذلك لان مورد أخبار الاشتراء من السوق وجود هذا التصرف؛ لان نفس المعرضية للبيع كاشفة عن معاملته معاملة المذكى؛


[1] الوسائل 2: 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 10.

[2] الوسائل 16: 294 ب 29 من أبواب الذبائح ح 1.

[3] الوسائل 2: 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 3.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست