responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499

و أمّا الثاني؛ فلان منشأ الشك في كون المأخوذ مذكّى هو غلبة العامّة على أسواق المسلمين، لا كون أيديهم مسبوقة بأيدي الكفّار، إذ لم يكن جلب الجلود من بلاد الشرك معمولًا به في ذلك الزمان، و انّما هو أمر حدث في هذه الأعصار، فهذه الجهة مغفول عنها بالكلية عند أذهان السّائلين، و في مثله لا مجال لترك الاستفصال و جعله دليلًا على الإطلاق لظهور الحال.

و يمكن الإيراد عليه مضافاً الى منع كون أدلة اعتبار السّوق بأجمعها قضايا خارجية، فإن مثل حكم الامام (ع) في رواية الفضلاء المتقدمة بجواز الأكل إذا كان ذلك في سوق المسلمين قضية حقيقيّة موضوعها سوق المسلمين أعم من الافراد المحققة و المقدرة، و لذا لا نحتاج في التمسك به الى دليل الاشتراك من ضرورة أو إجماع بأنه لو سلم كون ذلك على نحو القضايا الخارجية، نقول: منشأ الشك في كون المأخوذ مذكّى لا ينحصر بغلبة العامة على أسواق المسلمين، بل كما اعترف به قبل ذلك، ربما كان المنشأ اختلاط أهل الذمة بالمسلمين من اليهود و النصارى و غيرهما المقيمين في البلاد الإسلامية، و من الواضح ان هذه الجهة لا تكون بمثابة موجبة للغفلة عنها، خصوصاً مع التصريح في رواية [1] إسماعيل المتقدمة، بأنه إذا رأيتم المشركين يبيعون .. فقد فرض كون البائع مشركاً، بل لو بني على كفر الخوارج و النواصب و الغلاة يتحقق منشأ آخر لتداول ذبحهم للحيوانات و أكلهم لها و بيع جلودها، فاحتمال سبق يد الكافر على يد المسلم من الاحتمالات العقلائية غير المغفول عنها في مورد الروايات، و عليه فلا مانع‌


[1] تقدّم في ص 436.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست