مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
534
[المقدمة]
7
كلمة «القاعدة» لغوياً
8
ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟
9
في اعتبار الكلية فيها و عدمه.
9
في الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي.
10
في الفرق بين القاعدة الفقهيّة و النظرية الفقهية.
13
في الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الأُصولية.
14
في الفرق بينهما بنظر العامة
15
في الفرق بينهما بنظر الإمامية
16
في تقسيم القواعد الفقهية
19
في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية و عدم جريانها.
22
في مصادر القواعد الفقهية.
23
قد ادّعى الشهيد الأوّل رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الفقهية الخمسة
24
قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدي و التفريط
27
ان الضمان المنفي هنا هو الضمان الثابت في قاعدة اليد،
33
الأمر الثاني-
ان المراد من الأمين هو مقابل الخائن
34
في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين،
36
قد مرّت الإشارة بل التصريح مراراً الى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية و الأمانة الشرعيّة،
38
انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد
39
الأوّل المقبوض بالسّوم،
39
الثاني المقبوض بالعقد الفاسد،
40
الثالث المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه و بعد تحقق المعاملة الصحيحة،
42
الرابع المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك
42
الخامس انهم حكموا بالضمان في اللقطة و مجهول المالك إذا تصدق به عن صاحبه،
43
السادس المأكول في المخمصة
43
قاعدة الإتلاف
45
في مدرك القاعدة،
45
في بيان المراد من ألفاظ هذه القاعدة،
49
ان الإتلاف قد يكون بالمباشرة و قد يكون بالتسبيب.
51
في اجتماع السبب و المباشر
54
قاعدة إقرار العقلاء
63
في مدركها، و هو أمور
63
الأوّل كونها من الأمارات الظنيّة القويّة،
63
الثاني الكتاب
64
الثالث الرّوايات،
66
الرّابع عدم الخلاف من أحد من علماء الإسلام بل إجماعهم كافة على حجية إقرار العقلاء على أنفسهم
67
في مفاد القاعدة،
68
و ينبغي التنبيه على أمور
74
قد عرفت ان الإقرار لغة و عرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار و ثبات،
74
انّك عرفت ان الإقرار ظاهره الإثبات و جعل الشيء ذا قرار،
76
لا شبهة في انه بعد تمامية الإقرار على النفس، لا يسمع الإنكار و تكذيب الإقرار،
77
[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]
79
[لزوم تسليم ما أقرّ به الى المدّعى]
80
قد مرّ ان معنى الإقرار لغة و عرفاً هو الاخبار بثبوت شيء و جعله ذا قرار و ثبات،
82
قاعدة ضمان اليد
83
في مدرك القاعدة
84
في حدود الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة
108
قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة،
125
ثمّ انه بقي في بحث القاعدة أمور ينبغي التنبيه عليها
143
ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون ان يعرض لها التلف
143
لا شبهة في تحقق الضمان بمقتضى القاعدة فيما إذا كانت اليد التي عليها ما أخذت واحدة
146
لو كانت العين المغصوبة متعلقة لحقّ الغير
162
هل حديث على اليد يشمل اليد المركبة
163
كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟
164
الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيناً
165
قاعدة الإلزام
167
في مدرك القاعدة و سندها،
167
في شرح مفاد القاعدة،
171
لا شبهة في ان مفاد قاعدة الإلزام، التي مدركها الروايات المتقدمة، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه،
174
في موارد تطبيق القاعدة،
183
قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
199
في مورد هذه القاعدة و بيان النسبة بينها و بين قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
199
في مدركها،
200
في مفاد هذه القاعدة و مدلولها،
207
ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً و بقاءً،
210
[ما المراد بملك الإقرار]
211
قاعدة الغرور
215
في مدركها و مستندها،
215
الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين و هي قوله
(ص)
: المغرور يرجع الى من غرّه،
215
الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،
216
الإجماع المحصّل من تتبع كلامهم على رجوع المغرور الى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه،
221
استقرار سيرة العقلاء و بنائهم على رجوع المغرور المتضرر الى الغار
222
ما يظهر من كلمة الأصحاب من ان الغار سبب في الإتلاف
223
في مفاد القاعدة و معناها،
224
[في تحقق الاشتراك في باب الغرور]
229
[في ان قرار الضمان على من تحقق التلف بيده]
229
انه لو كان المدرك للقاعدة غير الروايات المتقدمة الواردة في موارد خاصّة، لكانت القاعدة جارية في جميع أبواب الفقه
230
قاعدة نفي السّبيل
233
في مدرك القاعدة و مستندها،
233
الأوّل الإجماع على انه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم
233
الثالث ما رواه الصّدوق في باب ميراث أهل الملل من قوله
(ص)
: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه،
237
الرّابع دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم و الموضوع،
241
الخامس ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر
242
في مفاد القاعدة،
242
في موارد تطبيق القاعدة،
243
تشتمل على بيان أمرين
252
أولهما لا شبهة في ان المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل خصوصاً بقرينة المقابلة مع الكافرين هو المسلمون
252
ثانيهما- [في موارد استثنيت من القاعدة]
254
قاعدة الجبّ
257
في مدركها،
257
في مفاد القاعدة و مدلول الحديث،
261
تشتمل على بيان أمور
277
الأوّل الكافر المنتحل للإسلام كالخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة و نحو ذلك، إذا رجع الى الإسلام، فهل يكون مشمولًا للقاعدة أم لا؟
277
الثاني الظاهر عدم شمول القاعدة للمخالف
277
الثالث الكافر إذا أسلم في أثناء العبادة،
278
الرّابع الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها مقدار يمكن أداؤها فيه
278
قاعدة الإحسان
281
في مدركها و مستندها،
281
الأوّل-
281
الثاني حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه،
283
الثالث الإجماع على ثبوت هذه القاعدة
284
في بيان المراد من هذه القاعدة و شرح معناها،
285
الجهة الاولى في بيان المراد من مفردات الآية
285
الجهة الثانية في بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية،
288
في موارد تطبيق هذه القاعدة،
290
قاعدة الاشتراك
295
في مدركها و مستندها، و هي أمور متعددة
295
الأوّل الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه الى بعض آحاد المكلّفين،
296
الثاني الاستصحاب،
297
الثالث ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام منهم على أن حكم اللّه في هذه الواقعة واحد و ثابت للجميع،
298
الرّابع انه قد ثبت في محلّه بمقتضى الاخبار و تسلّم الأخيار انه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهيّة،
299
الخامس دلالة نفس الأدلة اللفظية الواردة في موارد خاصة على العموم،
300
السادس ما ربما يقال من تنقيح المناط القطعي؛ نظراً الى ان الاحكام التابعة للمفاسد و المصالح
300
السابع الرّوايات الواردة في المقام الدالة على اشتراك أحكام اللّه تبارك و تعالى بين الكلّ،
301
الثامن ما جعله المحقق البجنوردي
(قده)
وجهاً وجيهاً،
303
التاسع مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات،
305
في مفاد قاعدة الاشتراك
305
في موارد تطبيق هذه القاعدة،
306
في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها،
306
اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف
311
في مستند هذا الاشتراك
311
الأوّل ثبوت الشهرة و تحققها من فقهائنا قديماً و حديثاً على وفقه،
311
الثاني إطلاق أدلة التكاليف
312
الثالث ما ربما يقال من انه لا ريب في كون الكفار مكلفين بالايمان،
313
الرّابع بعض الآيات الظاهرة في أنهم مكلفون بالفروع
313
الخامس ما ربما يقال من انه لو لا تكليف الكفار بالفروع، يلزم ان يكون الكافر القاتل للنبي
(ص)
و المعين له من الكفار متساويين في العقاب؛
315
السادس بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك،
316
السّابع قاعدة الجبّ
318
في مفاد القاعدة و ما يراد منها،
325
في انه بعد أن لم يكن الإسلام شرطاً في أصل التكليف و فعليّته، فهل يكون شرطاً في الصحة
325
عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة
331
في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة
331
الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام
331
الثاني الإجماع المتحقق لكل متتبع في الفقه؛
332
الثالث سيرة العقلاء قاطبة على ان الصّبي إذا أتلف مال الغير أو غصبه فوقع تلف المغصوب في يده مثلًا يكون ضامناً
333
في بيان المراد من القاعدة
337
في موارد تطبيق القاعدة،
338
مشروعية عبادات الصبيّ و عدمها
341
في الأقوال و الآراء و الاحتمالات الجارية في هذه المسألة و هي كثيرة.
341
الأوّل ان عبادات الصبيّ شرعية
342
الثاني انّ هذه العبادات من الأطفال تمرينيّة صرفة،
342
الثالث ان عبادات الصبيّ شرعية تمرينيّة لا انّها شرعية أصليّة،
343
الرّابع ان عبادات الصّبي شرعية
345
الخامس التفصيل بين العبادات الواجبة كالفرائض اليومية و بين العبادات المستحبة
345
في أدلة الأقوال و الاحتمالات المذكورة في الجهة الأولى،
345
قاعدة أماريّة اليد
357
في المراد من اليد في هذه القاعدة،
357
في مدرك القاعدة و مستندها
359
الأوّل بناء العقلاء من جميع الملل و الأمم،
359
الثاني الإجماع المحقق و الاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده،
361
الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة
361
الطّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة
361
الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة
364
الطائفة الثالثة ما يدل على اعتبار اليد ايضاً،
366
في مفاد القاعدة،
370
في مقدار حجيّة القاعدة و موارد جريانها،
371
و بالجملة فموارد الخلاف كثيرة
371
الأوّل المنافع،
371
الثاني من موارد الخلاف، جريان القاعدة بالنسبة إلى نفس صاحب اليد
376
الثالث من موارد الخلاف ما لو كان حال اليد في السابق معلوماً،
378
الرّابع من موارد الخلاف: ما إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكية لما تحت يده،
387
تذنيب
389
و ينبغي التّنبيه على أمور
394
الأوّل لا إشكال في تقدم اليد بناء على كونها امارة على الأصول العملية،
394
الثاني هل تجري القاعدة في الحقوق أم لا؟
396
الثالث هل تجري قاعدة اليد في النسب و الاعراض أم لا؟
397
الرّابع قد وقع التسالم بين الفقهاء على قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين
398
الخامس لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو، بان يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده، ففي المسألة صورتان
400
أولاهما: ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للاوّل، و في كلام منفصل،
400
ثانيتهما: ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للاوّل و في نفس
400
السادس لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع أو على النصف المشاع؟
403
قاعدة القرعة
421
في مدركها و مستندها،
421
الأوّل: الكتاب، فقد ورد فيه حكاية المساهمة
421
أوّلهما، ما ورد في قصة النبي يونس
421
ثانيهما: ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم و اقتراعهم على ذلك
422
الثاني الروايات
423
الطائفة الأولى: ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد،
423
ما يستفاد منه العموم في الجملة
424
الروايات الواردة في موارد خاصة
425
الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى و الكلمات؛
428
الرّابع بناء العقلاء على الرجوع الى القرعة في بعض الموارد،
429
في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيّتها، سيّما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها،
429
في ان القرعة هل تكون امارة أو أصلًا؟
434
في ان القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة، أو يعمل بها كلّ أحد؟
438
الظاهر انه ليس للقرعة كيفية خاصة و طريق مخصوص،
441
ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر الى اللّه تعالى في صحة القرعة،
441
قاعدة حرمة الإعانة على الإثم
443
مدركها و مستندها،
443
الأوّل الكتاب،
443
الثاني الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم فيها،
446
الثالث حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم،
449
الرّابع الإجماع و اتفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم،
450
في المراد من القاعدة
450
في انه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان أحدهما المعين و الآخر المعان،
458
في انه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة على الإثم،
458
قاعدة حجيّة البيّنة
461
في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة،
461
الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة
461
الثاني انه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع و الخصومة و تقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين و نحوها،
462
الثالث الروايات الواردة في هذا الباب،
462
الرّابع الكتاب،
470
الخامس سيرة العقلاء من جميع الملل و إن لم يكونوا متشرّعين بشريعة أصلًا؛
471
السادس ان الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس،
472
السّابع لو دار ثبوت الموضوعات المترتبة عليها الاحكام في الشريعة مدار حصول العلم لكل أحد،
472
في مورد حجيّة البينة و سعة دائرتها و ضيقها
473
المقام الثالث كما انه يعتبر في مفهوم البيّنة و معناها بحسب الاصطلاح التعدد و العدالة،
474
المقام الرابع هل اعتبار البيّنة يختص بمن تقوم عنده البيّنة
476
تكملة
476
خاتمة في بيان أمرين
481
أحدهما انّه ذكر في «المستمسك» انه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة،
481
ثانيهما الظاهر ان حجيّة البيّنة انّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة؛
484
قاعدة حجيّة سوق المسلمين
487
في مدركها و مستندها،
487
الأوّل استقرار سيرة المتشرعة و المؤمنين على دخول السوق و اشتراء اللحوم و الجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة،
487
الثاني الإجماع على اعتبار السوق،
488
الثالث الروايات المتعددة
488
في مفاد الروايات،
489
الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من سوق المسلمين و انه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر اهله مسلماً،
490
انه لا فرق في المسلم الذي يؤخذ من يده و يكون السوق امارة على إسلامه،
494
انه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السّوق اعتبار ضمان البائع و اخباره بكون مبيعه مذكّى،
496
الظاهر ان يد المسلم المبحوث عنها في المقام أخص من اليد التي تكون امارة على الملكية،
497
ان اعتبار يد المسلم هل يكون بنحو الإطلاق،
498
المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً،
500
لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية، بناء على جريانه،
504
هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً،
504
هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه،
506
قاعدة أخذ الأجرة على الواجب
509
في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة و عدمه
510
في منافاة العبادية للإجارة و عدمها،
517
في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة و عدمها،
523
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
534
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir