responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494

و أمّا خبر إسماعيل، فمع انه مضطرب المتن؛ لانه بعد كون مفروض السؤال هو ما إذا كان البائع مسلماً، غاية الأمر كونه غير عارف، لا يلائم الجواب بأنه إذا رأيتم المشركين .. الّا ان يكون المراد منه بيان المفهوم، و هو اختصاص وجوب السؤال بما إذا كان البائع مشركاً، فان مفاده ملاحظة حال البائع، و انه إذا كان مشركاً تجب المسألة، و إذا كان مسلماً و الكاشف عنه هي صلاته فيه لا تجب المسألة، و بقرينة الروايات الأخرى‌ يستفاد عدم كون السوق المذكور في السؤال سوق المسلمين، و إلا لا يحتاج إلى الصلاة فيه، سواء كان سوق المسلمين امارة بنفسه أو امارة على الامارة، و بالجملة لم يثبت ان الشارع جعل للتذكية طريقين: سوق المسلمين و يد المسلم، بل الظاهر ان الثاني أمارة عليها، و الأوّل امارة على الثاني.

المقام الرّابع-

انه لا فرق في المسلم الذي يؤخذ من يده و يكون السوق امارة على إسلامه،

بين من كان عارفاً بالإمامة، و من لم يكن؛ لانه مضافاً الى كون أكثر المسلمين في تلك الأزمنة غير عارفين، و إلى ان الجمع المحلّى باللام في «المسلمين» الذي أضيف إليه «السوق» في رواية الفضلاء المتقدمة يقتضي العموم لكلّ مسلم على ما هو المشهور، يدل عليه رواية [1] إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (الجيل) أ يسأل عن زكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه‌ [2]، و عليه فالحكم‌


[1] الوسائل 2: 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 7.

[2] الوسائل أبواب النجاسات، حديث 7.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست