responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 493

ايضاً.

و أمّا قوله (ع) بعد ذلك: و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه، فمن جهة ان صلاتهم فيه بمنزلة شهادتهم عملًا بأنه مذكّى، فهو ايضاً طريق إلى انه صار مذكّى، الى آخر ما ذكرناه من المؤيّدات لكون سوق المسلم بنفسه طريقاً إلى أنه مذكّى».

أقول: الظاهر عدم كون سوق المسلمين امارة على التذكية مستقلًّا في قبال يد المسلم، بحيث لو كان البائع في سوق المسلمين محرز الإسلام كان هناك أمارتان على التذكية: السوق و يد المسلم، و ما افاده من الوجه في ذلك غير تام؛ لأن سيرة المتدينين على معاملة ما تقع عليه المعاملة في سوق المسلمين معاملة المذكّى، لا دليل على ان وجهها كون السوق و التعاطي بالبيع و الشراء فيه امارة على التذكية مستقلًّا، بل يحتمل قويّاً ان يكون الوجه فيها ما ذكرنا، خصوصاً مع ان السّوق بنفسه لا يكون كاشفاً و أمارة عليها، فان المهمّ في ذلك هو البائع، و إلا فمع قطع النظر عنه، لا يكون مجرد سوق المسلمين كاشفاً عنها بوجه، كما لا يخفى.

و أمّا قوله‌ [1] (ع): انا اشترى الخف من السوق .. فهو و إن كان المراد من المسألة غير اللازمة فيه هي التفحص و التفتيش عن كونه مذكى أو غير مذكّى، الّا ان دلالته على هذا التقدير على اعتبار السّوق بنفسه ممنوعة؛ فإنّه حيث لا دليل على اعتبار إسلام البائع و لا كاشف عنه، جعل الشارع الغلبة معتبرة و كاشفة عن إسلام البائع الذي هو الطريق إلى التذكية و الأمارة عليها، و لم يعلم وجه كونه أكلًا من القفا.


[1] الوسائل 2 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست