responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495

باعتبار يد المسلم ليس لكونها أمارة شرعية على كون الحيوان مذكّى بالتذكية المعتبرة عند العارف؛ و ذلك لاختلافنا معهم في بعض الأمور المعتبرة في التذكية، كاجتزائهم في الصيد بإرسال غير الكلب المعلم، و كذلك في بعض الفروع، كحكمهم بطهارة جلد الميتة بالدباغ، و بطهارة ذبائح أهل الكتاب، و غير ذلك من الموارد، فلا يكون مجرّد كونه في يده أو مع ترتيبه آثار المذكى عليه أمارة على وقوع التذكية المعتبرة عندنا عليه، فالحكم باعتبار يد المسلم حينئذ ليس لأماريتها، بل لأجل ان الحكم بعدم الاعتبار مع ان الغالب في تلك الأزمنة هو كون المسلمين غير عارفين، مستلزم للعسر، فلذا جعل الشارع الأصل في الحيوان التذكية تعبّداً، فيما إذا لم يكن بايعه مشركاً.

و أمّا ما افاده المحقق البجنوردي‌ [1] (قده) من ان كونه أصلًا غير تنزيلي أمر لا ينبغي ان يحتمل؛ لانه لو كان أصلًا غير تنزيلي لكانت أصالة عدم التذكية حاكمة عليه، و كان لا يبقى مورد لجريانه، كما هو الشأن في كل أصل حاكم مع محكومة، فيرد عليه مضافاً الى ان جريان أصالة عدم التذكية محل خلاف و إشكال انه على هذا التقدير تكون الحكومة ممنوعة، بل تكون أدلة اعتبار السّوق مخصصة لدليل اعتبار الاستصحاب، و قاضية بعدم جريان أصالة عدم التذكية في مورد جريان أدلة اعتبار السّوق.

و قد استدلّ هو على الأماريّة بأن قيام السيرة على دخول المتدينين في الأسواق الإسلامية و شرائهم مشكوك التذكية، و معاملتهم إيّاه معاملة المزكّى مع انهم يرون ان الصلاة في غير المذكى ليست بجائزة، دليل على‌


[1] القواعد الفقهية 4: 158.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست