responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة، ظاهر في ان مراده (ع) من نفي لزوم السؤال نفي السؤال عن كونه مذكى أو غير مذكى، لا نفي السؤال عن ان البائع مسلم أو لا. و مرجع هذا الى ان كونه في السوق كاف في إثبات أنه مذكى، فلا يحتاج إلى السؤال و الفحص، و كون المراد منه ان السّوق كاف في إثبات ان اليد يد المسلم و انها تثبت ان اللحم مذكى، يكون من قبيل الأكل من القفا، و أمّا قوله (ع) في خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه‌ [1]، لا يدلّ على عدم اعتبار السّوق بالنسبة إلى كشفه عن التذكية، نظراً إلى انه لو كان السّوق كاشفاً، فلا معنى للسؤال إذا رأوا و إن المشركين يبيعونه و أيضاً لم يكن معنى لتعليق عدم السؤال على صلاتهم فيه.

و ذلك اي: وجه عدم الدّلالة ان كلامه (ع) ظاهر في ان السّوق امارة على التذكية، فيما كان السوق مخصوصاً بالمسلمين، و أمّا لو كان السوق مشتركاً أو كان مخصوصاً بالمشركين، فعند ذلك يجب عليكم المسألة و الفحص، و لا اثر لكون البائع وحده في ذلك السوق مسلماً في عدم وجوب السؤال، و عليه فيمكن ان تعدّ هذه الرواية شاهدة على ان دلالة السوق إذا كان مخصوصاً بالمسلمين أهم من دلالة يد المسلم، خصوصاً إذا كان ذلك المسلم في السوق المخصوص بالكفّار، بل و في السوق المشترك‌


[1] الوسائل 2: 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 7.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست