responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491

فلا يؤثر في حلية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلماً، و عليه فيرجع اعتبار السّوق الى اعتبار يد المسلم، غاية الأمر انه لا فرق بين ما إذا أحرز إسلامه بالقطع، أو بني عليه للغلبة و نحوها.

كما انه مما ذكرنا ظهر الخلل فيما أفاده في «المستمسك» [1] من ان الظاهر منه خصوص ما لو كان البائع مسلماً اي كان إسلامه محرزاً و إن الداعي لذكر السوق كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه، لا الخصوصية فيه في قبال الدار و الصحراء و نحوهما، فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذي هو أحد التصرفات الدالة على التذكية، و لا خصوصية له، فهو راجع الى الاستعمال المناسب للتذكية.

وجه الخلل: ان مقتضى ما افاده خروج عنوان السوق عن المدخلية رأساً، و هو خلاف ظاهر أدلة اعتباره جدّاً.

و ما أبعد ما بينه و بين كلام البعض المتقدم، و أقلّ بعداً منه ما افاده المحقق‌ [2] البجنوردي، من كون السوق امارة برأسه، و انه أقوى من يد المسلم، قال في وجهه ما ملخّصه: «انه بعد العلم بانّ المسلمين يجتنبون عن لحم غير المذكّى، فتعاطي اللحم بالبيع و الشراء في أسواق المسلمين يوجب الظن القوي بأنه مذكّى، و هذا الظن أقوى بكثير من الظن الحاصل عن كونه في يد مسلم خارج السوق، لانّ احتمال الخلاف فيه أكثر مما يباع في سوق المسلمين علناً، هذا بناء على كون المستند هي السيرة، و أمّا بناء على كون المدرك الاخبار، فلعل الأمر أوضح؛ لأن قوله (ع): انا اشترى الخف‌


[1] المستمسك 1: 328.

[2] القواعد الفقهية 4: 154.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست