responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485

إذا كانت له بيّنة.

و أمّا تعارضها مع سوق المسلم الذي هو امارة على التذكية و الحلية، كما إذا اشترى لحماً من سوق المسلمين و قامت البينة على عدم كونه مذكّى و انّه محرم، فربما يقال: ان تقديم البينة على السّوق من الواضحات و المسلّمات، و لعلّ الوجه فيه ان ملاحظة أدلة اعتبار السّوق و أماريّته تقتضي بأن موردها ما إذا لم يكن هناك امارة على خلافه، و كانت التذكية مشكوكة من رأس، و أمّا أدلة اعتبار البيّنة فلا تكون كذلك فراجع.

و أمّا لو وقع التعارض بين البيّنة بين الإقرار، كما إذا أقر بانّ ما في يده لزيد مثلًا و قامت البينة على كونه للمقر دون زيد، فمقتضى القاعدة تساقط الأمارتين، و لكن الظاهر ان بناء العرف و العقلاء على تقديم الإقرار، و لعلّ الوجه فيه اختصاص كاشفية البينة عندهم بصورة عدم الإقرار، و انه مع وجوده لا يرون الكاشف إلّا الإقرار فالإقرار، عندهم بمنزلة العلم الذي لا مجال للبيّنة مع وجوده على خلافها.

و لكن وردت روايات في باب القتل في انه إذا قامت البينة على ان زيداً مثلًا قاتل، ثمّ أقرّ عمرو بأنه القاتل، يكون للوليّ الأخذ بآية واحدة مع الأمارتين، و قتل ايّ واحد منهما، و قد عملوا بها و أفتوا على طبقها، و لكن الظاهر انه خلاف القاعدة يجب الأخذ به لوجود النص.

و لو وقع التعارض بين البينتين، فمقتضى القاعدة تساقط الأمارتين و عدم ثبوت حجّة في البين، من دون فرق بين ان تكون هناك مزية من جهة الكمية أو الكيفية، كما إذا كان العدد في أحد الطرفين زائداً على اثنين، أو كان أحدهما أعدل من الأخر؛ و ذلك لعدم دليل على ثبوت الترجيح،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست