نعم لو احتمل الثبوت، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح؛ لدوران الأمر بين التعيين و التخيير، و أمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط.
هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة.