responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

و لكن يرد عليه: انّ قوله: على شي‌ء منه، يكون الضمير فيه راجعاً الى متاع البيت، و خصوصية متاع البيت و إن كانت ملغاة بنظر العرف، الّا انه لا مجال لإلغاء خصوصيّة عدم كون متاع البيت وقفاً، فلا مجال لاستفادة الإطلاق أصلًا.

الرّابع من موارد الخلاف: ما إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكية لما تحت يده،

و هو ينكره، و فيه صور أيضاً؛ فإنه تارة يكون للمدعي بيّنة على الملكية الفعلية، فلا إشكال في ان الحاكم يحكم له حينئذ، و أخرى لا يكون، و في هذه الصورة، تارة تكون ملكيته السّابقة ثابتة بالبينة أو بعلم الحاكم أو بإقرار ذي اليد، و أخرى غير ثابتة، و لا إشكال في الفرض الثاني، و أمّا الفرض الأوّل فالظّاهر ان علم الحاكم بالملكية السّابقة أو قيام البينة لا يسوغ الانتزاع من ذي اليد؛ لانّه لا أثر لشي‌ء منهما بعد احتمال انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي، و استصحاب بقائها على الحالة السابقة محكوم لقاعدة اليد التي هي أمارة كما في أكثر موارد القاعدة، و أمّا لو كان ثبوت الملكية السّابقة بإقرار ذي اليد، فهو على أقسام؛ لأنه تارة يدعي انتقالها من المدّعى اليه و أخرى يدعي انتقالها من المدّعى عليه الى ثالث و منه اليه، و ثالثة يدعي انتقالها الى الغير من دون ادّعاء انتقاله منه اليه، و رابعة يقتصر على مجرد الإقرار بثبوت الملكيّة للمدعي سابقاً من دون اضافة ادعاء الانتقال منه اليه أو الى الغير.

و قبل توضيح أحكام الصّور الأربع، نمهّد مقدمة و هي: انه لا اشكال نصّاً و فتوى في ان البينة على المدعي و اليمين على من أنكر أو المدّعى عليه، حسب اختلاف تعبير الروايات الواردة في هذا المجال، و الظاهر ان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست