responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

الاحتمال، و إن كان كلام المحقق النائيني‌ [1] (قده) على ما في التقريرات يوهم عدم اعتبارها هنا أيضاً؛ إذ انه يستفاد من بعض كلماته في هذا المقام ان اليد انما تكون امارة بعد الفراغ عن ان المال قابل للنقل و الانتقال، و الوقف ليس كذلك، فان ظاهره انه يعتبر في أمارية اليد إحراز كونه قابلًا للنقل و الانتقال، و بعبارة اخرى: إحراز عدم كونه وقفاً، مع انه ليس كذلك؛ لما عرفت من ثبوت بناء العقلاء في موارد الاحتمال كما اعترف به (قدّس سرّه) في ذيل كلامه فيما لو احتمل كون المبيع حرّا؛ نظراً إلى ادّعائه و لم يعلم بكونه حرّا قبل استيلاء ذي اليد عليه و إن استند في ذلك الى ما ورد من الرّواية، الا ان الظاهر عدم الاحتياج إليها، مضافاً الى عدم دلالتها، لورودها فيمن كان عبداً سابقاً أو جارية كذلك، و الآن يدّعي الحرية أو تدّعيها كما يظهر لمن راجعها.

ثمّ انه ربما يمكن ان يقال بابتناء ما ذكر على كون المدرك للقاعدة منحصراً ببناء العقلاء، و أمّا لو قيل بدلالة الروايات مستقلة على ذلك، فيمكن الاستدلال بإطلاق بعضها على الأمارية، و لو كانت العين موقوفة في أوّل حدوث اليد؛ فان قوله‌ [2] (ع) في موثقة يونس المتقدمة: من استولى على شي‌ء منه فهو له، ظاهر في ان مجرد الاستيلاء موجب للحكم بملكية المستولي، و لا مانع من ان تكون دائرة الاعتبار في الشرع أوسع ممّا عليه بناء العقلاء، كما انه يمكن ان يكون بالعكس، و عليه فمجرد محدوديّة بناء العقلاء في باب اليد لا يستلزم المحدودية في الشرع أصلًا.


[1] فوائد الأُصول 4: 607.

[2] الوسائل 17: 525 ب 8 من كتاب ميراث الزوجين ح 3.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست