responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

بوجه، فراجع.

الثاني من موارد الخلاف، جريان القاعدة بالنسبة إلى نفس صاحب اليد

إذا شك في ان ما بيده ملك له أو لغيره، و لم يكن في مقابله مدّع أصلًا، و الظاهر هو الجريان؛ لإطلاق قوله (ع) في موثقة يونس المتقدمة: و من استولى على شي‌ء منه فهو له، و لكنه ربما يناقش في الاستدلال بها بان الظاهر من هذه الرواية انه (ع) في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة حكم بان كل واحد منهما إذا كان مستولياً على شي‌ء من متاع البيت فهو له، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع و عدم وجود مدّع في البين.

و يدفع هذه المناقشة مضافاً الى ان المفروض فيها موت أحد الزوجين فلا معنى للمخاصمة بينهما انه على تقدير التصحيح بان المراد مخاصمة ورثة الميت لأحد الزوجين لم يفرض في الرواية التخاصم و التنازع بوجه، بل قد عرفت انّ ذيل الرواية انّما هو في مقام افادة قاعدة كلية و ضابطة عامة و هي تشمل صاحب اليد ايضاً كما لا يخفى، نعم لا مجال للاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة المتقدمة، لا لان مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحلّ و لا ربط لها بباب اليد أصلًا؛ فإنك عرفت تماميّة دلالتها على قاعدة اليد، بل لأجل ان موردها اعتبار يد الغير بالنسبة إلى ملكية ما في يده، و لا دلالة لها على اعتبار اليد في حق نفس ذي اليد.

و ربما يستدل على الخلاف بصحيحة [1] جميل بن صالح المتقدمة؛ إِذ انه (ع) حكم فيها في ما وجده الرجل في داره من الدينار مع دخول الغير فيها أحياناً، بأنه ليس له، مع ثبوت اليد و الاستيلاء عليه، و أيضاً علل (ع)


[1] الوسائل 17: 353 ب 3 من أبواب اللقطة ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست