responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

الأجنبي، نعم يبقى المطالبة بدليل على اعتبار مثل هذه اليد التبعية، ثمّ اختار انه لو كان المدرك هو الاخبار أو الإجماع فإثبات الاعتبار مشكل في الأوّل، و معلوم العدم في الثاني، و لو كان المدرك هو بناء العقلاء يتعين التفصيل المذكور.

أقول: قد مرّ ان يد المستأجر انّما هي يد الموجر، كما انه قد مرّ ان اليد على المنافع و الاستيلاء عليها، انّما هو بتبع اليد على العين و في طولها، لكن المراد بالأوّل هو ما إذا كانت اليد ملحوظة بالنسبة إلى أصل ملكية العين، بمعنى ان يد المستأجر كاشفة عن ملكية الموجر للعين المستأجرة، كما ان يد المؤجر كاشفة عنها، و أمّا بالنسبة إلى المنفعة التي هي ملك للمستأجر بسبب الإجارة؛ فلا مجال لتوهم كون يده يده كما هو ظاهر، كما ان المراد بالثاني ما إذا كانت العين تحت يد المالك؛ فإنه حينئذ يكون الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على العين و في طولها، و أمّا إذا كانت العين تحت يد المستأجر فلا تكون هذه التبعية، بل تصير مثل أصل الملكية؛ فإن تبعية ملكية المنافع لملكية العين انّما هي في مورد المالك للعين، و أمّا بالنسبة إلى المستأجر فالملكية متحققة من دون ان يكون هناك تبعية أصلًا، و على ما ذكرنا لا يبقى مجال للتفصيل المذكور؛ فانّ اليد كاشفة عن ملكية المنافع سواء كانت المخاصمة مع المالك أو مع الأجنبي، و أمّا الإشكال في شمول الاخبار لليد على المنافع فقد عرفت الجواب عنه، و إن بعض الروايات واردة في خصوص المنفعة، فلا فرق بين ان يكون المدرك هي الاخبار أو بناء العقلاء، نعم قد عرفت المناقشة في أصل اعتبار الإجماع في القاعدة، بأنه لا أصالة له و لا يكشف عن موافقة المعصوم (عليه السلام)

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست