responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره من عدم إدخال غيره يده فيه أصلًا.

و بموثقة [1] إسحاق بن عمّار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها؛ نظراً إلى انه لا شك في ان الدّراهم كانت في تصرّف أهل المنزل و تحت أيديهم، و لو كانت يدهم حجة بالنسبة إليهم، لكان اللازم مع عدم المعرفة الردّ إليهم لا التصدق بالدّراهم كما هو ظاهر.

أقول: امّا الصحيحة، فالظاهر عدم دلالتها على ما رامه المستدل بوجه؛ فان الظاهر ان سؤال الإمام (عليه السلام) عن انه هل يدخل منزله غيره أم لا؟ كان لأجل افتراق الصّورتين في الحكم؛ ضرورة انه لا مجال للاستفصال و السؤال مع اشتراك الحكم و عدم الاختصاص، و حينئذ يستفاد من الرّواية ان دخول الغير منزل الرجل له دخل في الحكم بكون الدينار الذي وجده الرجل لقطة، و انه لو لم يكن كذلك لا يكون لقطة، بل هو لصاحب المنزل المستولي عليه، و الحكم بكونه لقطة في ذلك المورد انّما هو لأجل انه مع دخول الغير في المنزل، خصوصاً إذا كان كثيراً، لا يكون للرجل استيلاء على الدّراهم، خصوصاً مع كون المتعارف في الدراهم و الدّنانير ان لهما موضعاً مخصوصاً بعيداً عن أيدي الداخلين و أنظارهم، كما ان التفصيل فيما لو وجد في صندوقه ديناراً بين ما يدخل أحد غيره يده فيه و بين غيره، ليس لأجل انه مع عدم إدخال الغير يده فيه يحصل له‌


[1] الوسائل 17: 355 ب 5 من أبواب اللقطة ح 3.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست