responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

الأمر أنه يكشف عن ملكية العين و المنفعة جميعاً، أو انه لا يكشف الّا عن ملكية العين، غاية الأمر ان ملكية العين تكشف عن ملكية المنافع، فهي مكشوفة لا بأصل الاستيلاء المتعلق بالعين، بل بالملكية المتعلقة بالعين المنكشفة بسبب الاستيلاء المتعلق بها؟ وجوه و احتمالات متصورة بحسب التصور الابتدائي و النظر البدوي، و لكن الظاهر هو الاحتمال الثاني؛ لابتناء الأخيرين على عدم تعلق الاستيلاء بالمنافع، و قد عرفت وقوعه فضلًا عن إمكانه، و أمّا الاحتمال الأوّل فهو ايضاً خلاف ما هو المعتبر عند العقلاء؛ فإنهم لا يعتبرون الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع الّا تبعاً للاستيلاء المتعلق بالأعيان، كما هو ظاهر.

ثمّ انه فصّل المحقق‌ [1] البجنوردي (قده) في المنافع من جهة جريان القاعدة فيها بما حاصله: أنه تارة يكون المدعي هو المالك باعتراف ذي اليد، بان يقول مثلًا يا زيد المدّعى هذه الدار التي الآن في يدي ملكك، و لكنها في اجارتي إلى سنة مثلًا و أخرى يكون المدعي أجنبيّا أي ليس بمالك، مثل ان يدعي شخص آخر و يقول: في اجارتي لا في اجارتك، ففي الثاني تكون اليد حجة في مقابل الأجنبي دون الأوّل، أي في مقابل المالك؛ نظراً الى ان المدعى لو كان هو المالك، فحيث انّ ذا اليد معترف بان يده امانيّة و من قبل المالك، ففي الحقيقة يده يد المالك، فلا مجال للمخاصمة مع المالك مثل هذه اليد؛ لأنه أسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى المالك، باعترافه ان يده امانيّة، و أمّا بالنسبة إلى الأجنبي فلا من جهة ان اليد موجودة على الفرض و لم يصدر عن ذي اليد اعتراف يضرّ باماريتها بالنسبة إلى‌


[1] القواعد الفقهية 1: 123.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست