responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

في يده، فيتحقق عنوان الإتلاف الذي هو سبب مستقل لتحقق الضمان؛ لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة مستقلة غير قاعدة ضمان اليد، و الوجه فيه وضوح انّه لو غذّي الحيوان بما لا يناسبه كمّاً أو كيفاً فتلف، يكون تلفه حينئذٍ، مستنداً الى من فعل به ذلك، كما انه لو ترك تغذيته بالمرة، يستند التلف الى التارك، و عليه فالوجه في ثبوت الضمان في موردي التعدي و التفريط هو صدق الإتلاف حينئذٍ، و لا شبهة في عدم شمول الروايات المتقدمة الدالة على عدم ضمان الأمين لصورة الإتلاف، بل موردها صورة التلف عنده؛ فان مورد السؤال في رواية المقنع المتقدمة صورة انعدام المال مع الشك في كونه بنحو التلف أو الإتلاف، مع دعوى من كان المال في يده الأوّل، و ظاهره انه مع العلم بحصول الإتلاف و استناد التلف اليه لا يبقى مجال لتوهم عدم ثبوت الضمان، كما ان مورد المرسلة صورة الهلاك أو السّرقة من دون مدخليّة المستبضع في ذلك أصلًا، و أمّا قوله (ع): ليس على المؤتمن ضمان، فالمتفاهم العرفي منه هو عدم الضمان مع التلف، لا ما يشمل صورة الإتلاف أيضاً، فبعد قصور أدلة عدم ضمان الأمين عن شمول صورة الإتلاف يكون مقتضى سببية الإتلاف للضمان ثبوته مع التعدي و التفريط الموجبين لتحقق الإتلاف. و على ما ذكرنا يصير استثناء صورتي التعدي و التفريط من قبيل الاستثناء المنقطع، لا بالنحو الذي ذكر سابقاً، بل من جهة ان مورد القاعدة صورة التلف، و الصورتان واردتان في مورد الإتلاف، فتدبر.

نعم قد يتحقق عنوان التّعدي مع عدم صدق الإتلاف و تحقق‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست