responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

الاستناد، كما في مورد صحيحة أبي ولّاد [1] المعروفة الواردة في مورد اكتراء البغل الى مكان معين، فتجاوز عما اذن له الى مكان آخر، الدالة على ثبوت الضمان لو تلف البغل، و انه يضمن قيمة بغل يوم المخالفة.

و الوجه في ثبوت الضمان فيه مضافاً الى إمكان دعوى صدق الإتلاف في مثل هذا المورد ايضاً فتدبّر انه مع التعدي و التجاوز عمّا اذن له، يكون مقتضى قاعدة اليد ثبوت الضمان فيه، سواء قلنا بان المراد من اليد فيها هي اليد العادية، أو اليد غير المأذونة، أو مطلق اليد، و لا دلالة للروايات المتقدمة الواردة في عدم ضمان الأمين على نفي الضمان في هذه الصّورة، لعدم شمولها لها بوجه، كما لا يخفى.

الأمر الرابع-

قد مرّت الإشارة بل التصريح مراراً الى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية و الأمانة الشرعيّة،

و المراد بالأولى‌ هو ما إذا كان وقوع المال بيده بإذن المالك أو من هو بحكمه كوكيله أو الوليّ و بالثانية هو ما إذا كان الاذن المزبور من قبل اللّه تبارك و تعالى دون المالك، فمورد الأولى جميع المعاملات التي تصدر من المالك أو من بحكمه، بدون ان تكون متضمنة لنقل العين، سواء كان من جهة تمليك المنفعة كباب الإجارة، أو تمليك الانتفاع كالعارية، أو كان الغرض مجرد كونه محفوظاً عنده كالوديعة، أو كان الغرض ان يعامل معه بحصة من الربح كالمضاربة، أو ان يزرع فيها بحصة من الحاصل كالمزارعة، أو ان يسقيها بحصة من الثمرة كالمساقاة، أو ان يحملها من مكان الى مكان آخر كالحمال و المكارى ففي جميع هذه الموارد تكون الأمانة مالكية.


[1] الوسائل 13: 255 ب 17 من كتاب الإجارة ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست