responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

ثبوته في كثير من موارد الأمانة الشرعية بل المالكية على ما مرّ من ظهور السؤال في الرواية في ذلك.

و بما ذكرنا ينقدح ان المراد من الأمين في المقام هو المؤتمن، و إن المراد من المؤتمن هو الذي يكون طبع جعل المال بيده مقتضياً لعدم خيانته، و كأنه يكون مقيّداً به من دون فرق بين ان يكون الاذن من المالك أو من اللّه، و لا يشترط ثبوت وصف الامانة له في نفسه، و لا الوثوق بكون المال محفوظاً عنده، و عليه يكون استثناء صورة التعدي و التفريط بنحو الاستثناء غير المنقطع، نعم لا بد حينئذٍ من اقامة الدليل عليه، و سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

و يدلُّ على ما ذكرنا رواية المقنع المتقدمة إِذ وصف الامام (ع) الرجل بكونه أميناً مع عدم تعرض في السؤال لثبوت وصف الامانة له، و لا للوثوق لصاحب المال بعدم تحقق الخيانة منه أصلًا، فمعناه ان نفس جعل المال في يد المستبضع مقتض لذلك، و إن لم يكن هناك امانة واقعاً و لا وثوق أصلًا.

الأمر الثالث-

في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين،

و لا يخفى عدم ورود هذين العنوانين في دليل شرعي حتى يجب التكلّم في مفادهما من حيث موضوعيتهما للحكم الشرعي، بل الوجه في ثبوت الضمان في موردهما (مع ملاحظة ان المتفاهم العرفي من عنوان التعدي هو التجاوز اي التجاوز عن دائرة الاذن و التعدي عما هو المأذون فيه و من عنوان التفريط هو التضييع، فالتعدي هو الإفراط و التجاوز، و التفريط هو التضييع هو كون التلف في موردهما مستنداً الى من كان المال‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست