responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

المثالين الأوّلين، و عدم تحقق الرضاع أو عدم تحقق الأختيّة بناء على قول من يقول بجريان الاستصحاب في مثله، أو عدم تحقق الزوجية بناء على قول من يقول بخلافه كما هو الحق، و قد حققناه بما لا مزيد عليه في استصحاب عدم القرشية، و كذا استصحاب التذكية، أي عدم قبولها كما في المثالين الأخيرين، و من المعلوم انه لا مجال للأصل المحكوم مع وجود الأصل الحاكم موافقاً كان أو مخالفاً، و حينئذ لا محيص عن حمل الأمثلة على بيان التنظير لا الافراد و المصاديق، فلا دلالة للرواية بناء عليه الّا على مجرد اعتبار اليد، من غير دلالة و لا إشعار بأن اعتبارها من باب الأصل.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا معارض للطائفة الاولى من الاخبار الدالة على أمارية اليد و كونها كاشفة، فلا محيص عن الالتزام بها، نعم ذكر المحقق البجنوردي‌ [1] (قده) انّه لا دلالة لشي‌ء من الاخبار على الأمارية، و إن غاية مفادها ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص من دون تعرض الى انّ اليد طريق إلى الملكية أم لا. فقوله: من استولى على شي‌ء منه فهو له، لا يدل على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه، و هذا المعنى أعم من الأمارية و الأصلية، و يجتمع مع كل واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها حتى ان جواز الحلف و الشهادة اللذين أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستنداً إليها، لا ينافي أصليتها، لأن الأصول التنزيلية أيضاً مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية، فمن هذه الجهة أيضاً لا فرق بينهما.

و لكن يرد عليه انّ تشخيص المراد من الروايات موكول الى العرف‌


[1] القواعد الفقهية 1: 114.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست