responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

فإنه الحاكم في هذا الباب، و من الواضح انه لو كان شي‌ء عند العقلاء يعامل معاملة الطريقية فإذا ورد في كلام الشارع ترتيب الأثر عليه فلا محالة يفهم العرف من ذلك الكلام ان الشارع اعتبره على النحو الذي يعتبرونه هم، فاذا كان الاستيلاء على شي‌ء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية و ترتيب آثارها عليه بنحو يكون الاستيلاء كاشفا عنها و أمارة عليها، فاذا وقع موضوعاً للحكم بالملكية في كلام الشارع الملقى الى العرف، لا مجال للمناقشة بأن الحكم بالملكية يمكن ان يكون من سنخ الأصول دون الأمارات، و الكلام يحتمل وجهين بل ظاهر في الأمارية و الكاشفية بنحو ما يكون عند العرف، و عليه فدلالة الرواية بهذه الملاحظة ظاهرة، و يؤيده جواز الحلف و الشهادة؛ فان الاكتفاء فيه بالأصول التنزيلية على حسب اصطلاحه محلّ كلام و اختلاف كما بيّن في محله، مع انه لم يختلف أحد في جواز الحلف و الشهادة في المقام، و هذا يكشف عن عدم كونه من تلك الأصول بل من الأمارات.

الجهة الثالثة-

في مفاد القاعدة،

و قد ظهر من المباحث السّابقة ان مفاد القاعدة اعتبار اليد و الاستيلاء على شي‌ء و الحكم بترتب آثار الملكية على ما تحتها من جواز الاشتراء و الحلف و الشهادة و ساير الآثار في مورد كون مبدأ الاستيلاء و السيطرة مشكوكاً و إن منشأه هو الملكية الاختيارية أو القهرية كالإرث أو الاذن من المالك، أو انّه العدوان و قهر المالك، أو مع عدم الاذن منه، ففي صورة الشك تجرى هذه القاعدة و تحكم بملكية المستولي و صاحب اليد، و بهذا يتحقق الفرق بين مورد هذه القاعدة و بين مورد قاعدة ضمان اليد التي تقدم البحث فيها مفصّلًا؛ فان مورد تلك‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست