responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

عن ملكه ثمّ انتقاله اليه بالبيع، و لو لم تكن اليد امارة على ثبوتها لما جاز الحلف على الملكية المترتبة على الشراء بعد عدم ثبوتها للبائع ان التعليل في الذيل لا يدل على الأصليّة، لاحتمال ان يكون ذلك حكمة، لعدم ردع الشارع عن اعتبارها، لا لأصل اعتبارها، و بعبارة أوضح حيث ان الأمارات العقلائية المعتبرة عند العقلاء يحتاج اعتبارها شرعاً الى عدم ردع الشارع عنها، و إلا فلا اثر لها بنظر الشرع، و من المعلوم ان الرّدع و عدمه لا يكون إلّا لأجل وجود المصلحة و عدمها؛ ضرورة انه لا يكون جزافاً و من غير جهة، فلا محالة لا بد ان يكون عدم ردع الشارع في المقام عن أمارية اليد مسبّباً عن أمر، و قد بيّن في الرواية ذلك الأمر، و هو اختلال سوق المسلمين بدونه، فهذه حكمة لعدم الرّدع عمّا هو المعروف بين العقلاء، لا بيان لقاعدة مخترعة للشارع في قبال العقلاء، و بالجملة لو كان هذا تعليلًا لأصل اعتبار اليد لكان لتوهّم دلالته على كون اليد أصلًا وجه، و إلا فمع ظهوره في كونه تعليلًا لعدم الرّدع عما هو المعروف بين العقلاء أو مع احتماله، لا يبقى للتوهم المزبور مجال أصلًا فتدبّر.

و رواية [1] مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك‌


[1] الوسائل 12: 60 ب 4 من أبواب ما يكتب به ح 4.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست