responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

بكونهم مالكين ليس الّا من جهة مجرّد اليد الكاشفة عن الملكية، لا انه كان هناك طريق آخر عليها، كما لا يخفى، نعم قوله (ع) بعده: و قد ملكته في (حيوة) رسول اللّه (ص) و بعده ربما ينافي ذلك فتدبّر.

الطائفة الثالثة ما يدل على اعتبار اليد ايضاً،

و لكن ربما تتوهم دلالته ايضاً على كونها أصلًا، كرواية [1] حفص بن غياث عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يد رجل، يجوز لي ان اشهد انّه له؟ قال: نعم، قال الرّجل أشهد انّه في يده و لا أشهد انّه له؛ فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (ع) أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (ع) فلعلّه لغيره، فمن اين جاز لك ان تشريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار من قبله إليك ثمّ قال أبو عبد اللّه (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق‌ [2].

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة من حيث السّند بقاسم بن يحيى‌ الّا انّها مجمع على العمل بها، و وجه توهم دلالتها على كون اليد أصلًا لا امارة قوله (ع) في الذيل: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق؛ و ذلك لانه يستفاد منه ان اعتبار اليد و جعلها حجة انّما هو لأجل اختلال سوق المسلمين بدونه، لا لأجل كونها كاشفة و طريقاً. و لكن يرد عليه مضافاً الى ان قوله (ع) فمن اين جاز لك ان تشريه و يصير ملكاً لك؟ ظاهر في ان صيرورته ملكاً له انّما هو لأجل كونه تحت استيلاء البائع و يده الكاشفة


[1] الوسائل 18: 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 2.

[2] الوسائل أبواب كيفية الحكم، الباب الخامس و العشرون، حديث 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست