responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

غير مختص بالمجتهد.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)[1] من ان القواعد الأُصولية متضمنة للأحكام الكلية الّتي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة بخلاف القاعدة الفقهية فإنها و إن كانت قد تكون متضمنة للحكم الكلي الّا انها تصلح لاستفادة الأحكام الجزئية منها في الموارد الجزئية فمثلًا قاعدة ما يضمن تكون صالحة لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعين الفاسد و بعبارة اخرى ان الفرق بينهما من باب الفرق بين الكلية بمعنى عدم التعلق بالعمل بلا واسطة و الجزئية بمعنى التعلق بالعمل بلا واسطة.

و فيه: أن اللازم بيان الفرق بين القاعدة الأُصولية و الفقهية و ما ذكره من الجزئية شامل للمسألة الفقهية أيضاً و بعبارة اخرى لسنا في مقام الفرق بين القاعدة الأُصولية و الفقهية فقط بل في مقام الملاك لكون القاعدة فقهية و ما ذكره جار في المسألة الفقهية مع انها ليست بقاعدة فقهية فتدبر! هذا مع تفسير الكلية و الجزئية بالمعنى الّذي ذكر على خلاف ما هو الظاهر منهما مضافاً إلى ان بعض المسائل الأُصولية قد تكون صالحاً للأحكام الجزئية كالاستصحاب فتأمّل.

الوجه الثالث: ما ذهب إليه المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)[2] من ان استفادة الأحكام الشرعية من المسألة الأُصولية يكون على نحو التوسيط و الاستنباط بخلاف القاعدة الفقهية فإن الأحكام الشرعية تستفاد منها على نحو التطبيق أي تطبيق الكلى على الجزئي.


[1] فوائد الأُصول، الجزء الأوّل ص 19 من طبع جماعة المدرسين.

[2] المحاضرات 1/ 8.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست