responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

و أشكل عليه الشهيد الصدر (قدّس سرّه)[1] بإشكالين:

الإشكال الأوّل: ان مسألة الاستنباط موجودة في بعض القواعد الفقهية و لا تختص بالقواعد الأُصولية و لم يذكر (قدّس سرّه) له مثالًا.

الإشكال الثاني: لو كان ملاك الفرق بينهما من هذه الجهة للزم ان يكون الخلاف بينهما ناشئاً من اختلاف كيفية طرح البحث في قاعدة فمثلًا قاعدة ان النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الفساد لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء لكان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء و أما لو صيغت بأنه هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا فتأتي مسئلة التطبيق، فهذا الإيراد يدلّنا على ان الفرق الجوهري بينهما شي‌ء آخر و الاستنباط و التطبيق يكونان من آثاره.

فتبيّن ان هذا الوجه أيضاً غير تام.

الوجه الرابع: ان القاعدة الأُصولية يتم الاستعانة بها في جميع أبواب الفقه بخلاف القاعدة الفقهية.

و فيه: ان بعض القواعد الفقهية مرتبط بجميع أبواب الفقه فمثلًا قاعدة ان علل الشرع معرفات بناء على كونها قاعدة فقهية و أيضاً قاعدة لا ضرر تجري في العبادات و المعاملات و العقود و الإيقاعات نعم بعض القواعد الفقهية مختص بباب واحد.

الوجه الخامس: ما يستفاد من كلمات السيد المحقّق الإمام الخميني (قدّس سرّه)[2] من ان القواعد الأُصولية آلية بخلاف القاعدة الفقهية فإنها


[1] بحوث في علم الأُصول 1/ 22.

[2] تهذيب الأُصول ج 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست