على الغالبية و لا ملازمة بين الاستثناء و بين كون القاعدة أغلبية.
المقام الثاني:
في الفرق بينهما بنظر الإمامية
فنقول يستفاد من كلمات الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) وجوه شتى.
الوجه الأوّل: ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم [1] و تبعه المحقّق النائيني [2] من ان نتيجة المسألة الأُصولية نافعة للمجتهد فقط بخلاف القاعدة الفقهية فإنها نافعة للمقلّد أيضاً و بعبارة اخرى اعمال القاعدة الفقهية مشترك بين المجتهد و المقلّد.
و قد أورد عليه المحقّق الخوئي [3]: بانا نسلّم كون النتيجة في المسألة الأُصولية نافعة بحال المجتهد فقط و لكن لا نسلّم اشتراك النتيجة بين المجتهد و المقلّد في القاعدة الفقهية فمثلًا ان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من أي طريق يعلم المقلّد ان البيع مثلًا من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان و مثلًا قاعدة الصلح جائز بين المسلمين الّا ما خالف كتاب الله، فمن أي سبيل يتوجه المقلّد ان هذا الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له.
و الظاهر عدم ورود الإشكال لأن المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلّد، انه قادر على التطبيق و معنى هذا ان المقلّد بعد السؤال و الفحص عن ان البيع من العقود الّتي يكون في صحيحها الضمان، يقدر على تطبيق القاعدة و يحكم بان في فاسدها أيضاً الضمان. و بعبارة اخرى انه (قدّس سرّه) يعتقد بان القواعد الفقهية من باب تطبيق المضامين و من الواضح ان التطبيق
[1] فوائد الأُصول في ابتداء بحث الاستصحاب.
[2] فوائد الأُصول، الجزء الأوّل ص 19 من طبع جماعة المدرسين.
[3] المحاضرات 1/ 10.