responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

بآدمي بوجه من وجوه الاختصاص الملكي، بل طرأ الحبس الشرعي على إباحته الأصلية، كأرض عرفات و مكة و المشاعر، و الظاهر ان حكمه حكم الحرّ في عدم كون اليد عليه موجبة للضمان.

الثاني ما تطرقت اليه يد التملك، ثمّ عرض المخرج عن الملكية، و هذا ايضاً على قسمين: قسم ترجع منافعه الى بعض الانتفاعات الدنيوية، كالسكنى و الركوب و التطرق و نحوها، و قسم ترجع منافعه الى الانتفاعات الأخروية كالصلاة و الذكر و أمثالهما من العبادات في مثل المساجد، ثمّ ذكر ثبوت الضمان في القسم الأوّل بالنسبة إلى العين و المنفعة معاً، بل نفى الاشكال عن الضمان فيه بالنسبة إليهما، و لم يتعرض للقسم الثاني أصلًا، بل طوّل البحث في ان المنفعة المضمونة في القسم الأوّل هل ترجع الى الموقوف عليهم؟ أو تصرف على نفس العين؟ أقول: امّا كون حكم القسم الأول من الأقسام الثلاثة هو حكم الحرّ، فلا ينبغي الإشكال فيه، غاية الأمر انه حيث أن المختار شمول الحديث له، فاللازم شموله له ايضاً و اقتضاؤه الضمان بالنسبة إلى العين و المنفعة معاً.

كما ان ثبوت الضمان في القسم الثاني مطلقا مما لا اشكال فيه أصلًا، و الظاهر فيه رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم؛ لأنهم هم المستحقون لها، فتردّ عليهم.

و أمّا القسم الثالث، الذي لم يتعرض له من جهة ثبوت الضمان و عدمه، فالظاهر انه ان كان المأخوذ مثل فرش المسجد و حصيره و سائر ما يتعلق به، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين؛ و المنفعة معاً لانه مال مأخوذ و له مالك و هو المسجد، بناء على صحة اعتبار الملكية له، كما هو

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست