responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122

و أمّا من الجهة الرابعة و هي شمول الموصول للأوقاف و عدمه، فنقول: لا ينبغي الإشكال في الشمول بالنسبة إلى الوقف الخاصّ، من دون فرق بين ان نقول ببقاء العين الموقوفة بعد الوقف على ملك مالكها، غاية الأمر صيرورتها متعلقة لحقّ الموقوف عليهم، و بين ان نقول بدخولها في ملك الموقوف عليهم، و خروجها عن ملك الواقف، و بين ان نقول بما اختاره سيدنا المحقق الأستاذ البروجردي‌ [1] (قدّس سرّه) الشريف من خروجها عن ملك الواقف، و صيرورتها على رءوس الموقوف عليهم بحيث قدّر منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم فكأن و يؤيّده تعدّى الوقف ب «على» فيقال: وقف عليه فكأن المال الموقوف سحاب جعله المالك على رءوس الموقوف عليهم، حتى يمطر عليهم.

و كيف كان، فلا فرق في شمول الموصول بين الأقوال المختلفة في باب حقيقة الوقف، فإنه لا أقل من كونها متعلقة لحقّ الموقوف عليهم، و هو يكفي في الشمول. هذا في الوقف الخاصّ.

و أمّا الأوقاف العامّة كالمساجد و المشاعر و الرباط و المدارس و الطرق، فقد ذكر المحقّق الرّشتي‌ [2] بعد ان حكى عن الدروس قوله: لو ثبت يده على مثل المساجد و المشاعر و الرباط و المدارس، ضمن العين و المنفعة، و قال: لم نظفر بمتعرض لحكمها غيره، في تحقيق المسألة كلاماً ملخّصه: انها اي الأوقاف العامّة على ثلاثة أقسام:

الأوّل ما لم تتطرق اليه أيدي الملّاك منذ خلق، و ليس له اختصاص‌


[1] كتاب الغصب مخطوط.

[2] كتاب الغصب، المحقق الرشتي: 17.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست